حبس متهم بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص

  • 10/3/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة الاستئناف بحبس متهم خليجي لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ الحكم ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة، وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً بحبسه لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف ريال بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص. وتشير تفاصيل الواقعة إلى قيام إحدى الدوريات الأمنية بالقبض على المتهم ومعه سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، واعترف المتهم في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة أن السلاح يخصه. فأمرت النيابة بإحالته إلى المحكمة الجنائية لمعاقبته وفقاً لمواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. وبعد عدة جلسات في المحكمة الابتدائية لم يمثل فيها المتهم بالرغم من إعلانه قانوناً، فصدر الحكم غيابياً بعد إدانته بالتهم المسندة إليه ،بحبسه لمدة ثلاث سنوات نافذة وتغريمه عشرة آلاف ريال ومصادرة السلاح الناري والذخائر. لم يرض المتهم بالحكم الصادر بحقه، فطعن عليه في محكمة الاستئناف، وتم تداول الدعوى في المحكمة في عدة جلسات، حيث حضر المتهم شخصياً ومعه وكيله القانوني المكلف عنه، وأقر أمام هيئة المحكمة بالتهمة المسندة إليه وبعد الاستماع إلى شهادته عدلت المحكمة الحكم الصادر بحقه. وقالت المحكمة في حكمها: إن الجريمة ثابتة بعد أن أقر المتهم بجلسة المحكمة بإحرازه السلاح الناري والذخائر المضبوطة، ما يعد صحة قاطعة بحسبان أن الاعتراف في المسائل الجنائية يعد عنصراً من عناصر الاستدلال الذي تأخذ به المحكمة إذا اطمأنت إليه، ما يتعين معه إدانته، وتأسيساً على ما تقدم فإن الاتهام يكون ثابتاً، ولم يأتِ المدان بجديد يُغيِّر رأي وعقيدة المحكمة في إسناد التهمة للمتهم، وحيث إن المحكمة تستخدم المادة 93 عقوبات وترى أن المتهم لن يعود لارتكاب مثل تلك الجريمة مستقبلاً فتقضي بإيقاف العقوبة عملاً بالمادتين 79 و80 عقوبات.

مشاركة :