دبي: الخليج أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (51) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي، وذلك بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة، باستخدام الترام كوسيلة للنقل الجماعي. ونصّ القرار على استبدال نص المادة (18) من قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014، الذي يختص بالمخالفات والجزاءات المترتبة على المخالفين لأحكامه. واختص النص الجديد للمادة المشار إليها بالمخالفات والجزاءات وقضى بمعاقبة كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية، ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث حالة وفاة بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف درهم ولا تزيد على ثلاثين ألف درهم، إضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات. كما يُعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية، ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على 15 ألف درهم، إضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة. وشملت المخالفات معاقبة كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية، ويتسبب في وقوع حادث دون حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على ستة آلاف درهم، إضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر. ويُعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية دون التسبب بوقوع حادث بغرامة لا تقل عن ألفي درهم، ولا تزيد على خمسة آلاف درهم، إضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد عن ثلاثة أشهر. وتضمنت المخالفات والجزاءات الواردة في المادة الجديدة كذلك معاقبة المالك أو المقاول أو المُشغّل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم في أي من الحالتين التاليتين: عدم التزام أي منهم بمتطلبات الأمن والسلامة والتشغيل الآمن للترام المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، أو عدم التزام أي منهم بتقديم وثيقة التأمين. ونصّ القرار ضمن المادة الجديدة على أن يُعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المتضمنة في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب أي من المخالفات المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الجدول رقم (2) خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد عن 15 ألف درهم. وإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في القرار، يجوز لهيئة الطرق والمواصلات بدبي اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق مرتكب المخالفة، والتي تشمل إيقاف الأعمال لحين إزالة أسباب المخالفة، وإلغاء أو تعليق أي موافقة أو تصريح أو شهادة أو إذن تم منحه أو إصداره بموجب هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مشاركة :