أنهت وزارة العدل معاناة الزوجات المقيمات من استغلال الأزواج غير السعوديين أو السعوديين الذين يستخرجون تأشيرة خروج نهائي في نظام أبشر لزوجاتهم عند وجود أي نزاع بينهما ، وذلك بمنح القاضي صلاحية إبقاء الزوجة غير السعودية لحين الإنتهاء من القضية . واشتمل التعديل الجديد على حماية حق أي طرف غير سعودي يقيم في المملكة “على كفالة الطرف الأخر” ، إذ سيمنع التعديل أيضاً منح الزوجة السعودية صلاحية إصدار تأشيرة خروج نهائي لزوجها الأجنبي في حال وجود نزاع بينهما في محاكم المملكة . ويأتي ذلك بعد دراسة مقدمة من ممثلين لوزارة العدل والمديرية العامة للجوازات حول الموضوع ، شددت على أنه وفي حال وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين زوجين أحدهما غير سعودي وهو مقيم “على كفالة الطرف الآخر” ، وتقدم الطرف غير السعودي لدى المحكمة بطلب الإبقاء داخل المملكة فلناظر القضية حق إبقاءه. وأوضحت الدراسة بأن الطرف طالب البقاء في المملكة لحين إنتهاء القضية يُشترط أن يرى القاضي بقاءه ، وأن لا يكون هناك قيود لدى إدارة الجوازات توجب ترحيله ، وبالتالي فإن للطرف طالب البقاء الحق بتوكيل الغير لمتابعة القضية . يشار إلى أن اللائحة الثانية من المادة الـ25 من نظام المرافعات الشرعية تنص على : “إذا صدر أثناء نظر القضية أمر بإبعاد المدعى عليه عن المملكة ، فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة المختصة” .
مشاركة :