قرر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، في جلسته الأسبوعية التي عقدت برئاسة النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز؛ حظر الإعلان عن أي مشروب طاقة، أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة إعلامية، مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، رحب بنتائج زيارتي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى جمهوريتي الهند والمالديف، منوهًا بما اتسمت به المحادثات بين سموه وكبار المسؤولين في الدولتين من حرص على تنمية العلاقات وتطويرها في المجالات كافة، وبما اشتمل عليه البيانان الختاميان في نهاية الزيارتين من تأكيد أهمية مواصلة الاستمرار في تفعيل التعاون وتعزيزه في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وبيَّن معاليه أن المجلس استعرض بعد ذلك عددًا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددًا المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية في إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وفي كل مكان بالعالم مهما كانت دوافعه وأسبابه وأهدافه بوصفه جريمة لا ترتبط بعقيدة أو شعب أو عرق أو جنس، ومشددًا في هذا السياق على ما اشتملت عليه كلمة المملكة العربية السعودية، أمام الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في سوريا، من إدانة للأعمال الإرهابية التي يرتكبها النظام الحاكم في دمشق ضد أبناء الشعب السوري، والمطالبة بتحديد المسؤولية عن تلك الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وإحالتها إلى العدالة الدولية، وسحب جميع المقاتلين الأجانب من سوريا، وإيجاد مناطق آمنة للمدنيين السوريين وممرات تسهل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها. وحذر مجلس الوزراء من تزايد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، والدعوات التحريضية والعنصرية للاعتداء عليه، داعيًا المجتمع الدولي، ممثلا في جميع الدول والمنظمات ذات العلاقة، لتحمل مسؤولياته الكاملة في الحفاظ على مدينة القدس وجميع المقدسات الإسلامية، وحمايتها من التهديدات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل باحترام ما نصت عليه قرارات وقوانين الشرعية الدولية. بعد ذلك تناول المجلس جملةً من النشاطات العلمية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها مدن المملكة خلال الأسبوع، منوهًا بما تضمنه البيان الختامي للمنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي عقد بمدينة الرياض تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وما أكد عليه من الالتزام التام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة من معاني القيم الإسلامية. وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 5 / 1435هـ على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي: أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (26 / 14) وتاريخ 27 / 5 / 1434هـ، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 5 / 9 / 1433هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح الاتفاقية: 1- يمنع استخدام المقر ملجأ يأوي إليه أي شخص أو استخدامه في أغراض تتنافى مع أهداف المنظمة وصلاحياتها. 2- تعترف حكومة المملكة بالصفة الدولية لموظفي الأمانة العامة للمنظمة، وتتعهد المنظمة بأن يتقيد موظفوها بمهماتهم وفقًا لما تقتضيه مصلحة المنظمة فحسب. 3- تفسر الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في ضوء الغرض الأساسي الذي أبرمت من أجله، وهو تمكين المنظمة من الاضطلاع بمسؤوليتها ومهمتها في دولة المقر على الوجه الأكمل. ثانيًا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، في شأن دراسة الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها: 1- يحظر الإعلان عن أي مشروب طاقة، أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى. 2- يحظر على شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها. 3- يحظر توزيع مشروبات الطاقة مجانًا على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية. 4- يحظر بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة. 5- ألزم القرار أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة نص على عبوة مشروب الطاقة باللغتين العربية والإنجليزية، يحذّر من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة. ثالثًا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (134 / 62) وتاريخ 30 / 1 / 1435هـ؛ وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وإدارة أمن النقل في وزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمن الطيران المدني، الموقع عليها في مدينة واشنطن بتاريخ 5 / 3 / 1434هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح مذكرة التعاون: 1- تطوير وتحديث البنية الأساسية لأمن الطيران المدني في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية. 2- تقديم التدريب المتعلق بأمن الطيران المدني لموظفي الطرفين، وتقديم الموارد والدعم اللوجستي والمعدات للمنشآت. 3- يجوز لأيٍّ من الطرفين أن يقرض الطرف الآخر معدات أو مواد طبقًا للأحكام الواردة في المذكرة. رابعًا: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابات الختامية لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن العامين الماليين (1431 / 1432هـ) و( 1433 / 1434هـ). خامسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني، وافق مجلس الوزراء على إلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة ومرافقيهم بغرض الزيارة، أو تمديدها، أو بغرض المرور؛ بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ (الإسعافية) والإخلاء الطبي، ويستثنى من ذلك الحجاج والمعتمرون والقادمون لغرض العلاج، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية، الزائرون للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وضيوف الدولة ومن في حكمهم. كما تضمن القرار بندًا يتعلق بتوعية المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج بأهمية الحصول على تأمين صحي ساري المفعول في الدولة المراد السفر إليها يغطي الحالات الصحية الطارئة. سادسًا: وافق مجلس الوزراء على قيام معالي وزير الخدمة المدنية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأردني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعًا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي: 1- تعيين عبدالرحمن بن محمد مصطفى بن أمين أحمد على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بقوات الدفاع الجوي. 2- تعيين خالد بن فيصل بن مصطفى السحلي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 3- تعيين إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم الحميدي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 4- تعيين ناصر بن عبدالعزيز بن صالح الجديد على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 5- تعيين عثمان بن ناصر بن عبدالله العثمان على وظيفة (مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية عن العام المالي (1431 / 1432 هـ)، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن العامين الماليين (1431 / 1432 هـ) و(1432 / 1433هـ)، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.
مشاركة :