القانون الدولي العام .. وحصانة الدول ذات السيادة

  • 10/5/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

القانون الدولي العام هو عدم خضوع دولة أجنبية لاختصاص محاكم دولة أخرى مثلها، حيث إنه لا يجوز لمحاكم الدولة المحلية أن تنظر دعاوى ضد الدول الأخرى ولا يقبل أي استثناء لمبدأ الحصانة الدولية المطلقة، وأن الدول ذات السيادة لها حصانة مطلقة والقانون الدولي يقوم بتنظيم العلاقات بين الدول وبين أشخاص القانون الدولي، ويجب التفريق بين القانون الدولي الصادر عن إرادة مشتركة لعدة دول والقانون الداخلي (الخاص) الذي صدر عن إرادة الدولة منفردة. القانون الدولي يتناول المواضيع التي تتعلق بالدول أو المنظمات الدولية، فتعرف الدولة بناء على القانون الدولي العام، بأنها: جزء مستقل وسيادي، ولها الحق في تشريع القانون الداخلي الخاص بها، وأن أية قضايا تحدث داخل الدول لا علاقة للقانون الدولي العام بفرض أحكامه عليها، بل يعد حكمها خاصا بالقانون الداخلي لها، ولا يحق لأية دولة أخرى التدخل بقانونها، والتشريعات الموجودة فيها، وبالتالي يظل مجال القانون الدولي العام، مرتبطا بتنظيم العلاقات القانونية بين الدول فقط، ولا توجد له أية صلة بالقضايا الداخلية الخاصة، بأية دولة في العالم، أما القانون الداخلي فهو يطبق على الأفراد في علاقاتهم المتبادلة أو علاقاتهم مع الدولة، ولكن هناك استثناءات من ذلك إذا كان الفعل من الأفعال التجارية، والدعاوى التي تتعلق بالمسؤولية التقصيرية، والدعاوى التي تتعلق بالشؤون البحرية، والدعاوى التي تتعلق بالتعويض لأسباب الموت أو الأذى لأشخاص بسبب الدولة أو أحد مؤسساتها فيجوز لمحاكم الدولة أن تنظر إلى هذه الدعاوى القائمة على الدولة الأجنبية. والدولة في الأصل تكون خاضعة للقانون الدولي وهي من قامت بإنشاء القانون الداخلي وتكون ملتزمة بالتزاماتها الدولية ولا تخالفها ولكن إذا لم تراع القانون الدولي فهذا لا يؤثر فيها وفي صحة القانون الداخلي، وقواعد القانون الدولي بالإمكان تطبيقها في القانون الداخلي بعد ما يتم تحويلها إلى قانون خاص. اختصاصات القانون الدولي: القانون الدولي كما ذكرنا سابقا أنه يقوم بتنظيم العلاقات الدولية، وكل دولة ملزمة بتجنب التدخل في القضايا الداخلية للدول الأخرى والمساواة بين الدول يشكل أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ويقوم أيضا بتحديد الاختصاصات بين الدول جغرافيا، وتحديد الالتزامات للدولة سواء كانت إيجابية أم سلبية، وتقوم بتنظيم اختصاصات المؤسسات الدولية، وللدولة اختصاص إقليمي، واختصاص شخصي يتناول المواطنين وغير المواطنين على أقليم الدولة والطائرات والباخرات والشركات، والاختصاص المتعلق بالمرافق العامة في تنظيم المرافق العامة وتنظيم السير فيها وتأمين المرافق العامة. قواعد القانون الدولي العام يتكون القانون الدولي العام من مجموعة قواعد قانونية، التي ينص عليها، ويجب تطبيقها، والالتزام بها من قبل جميع الدول والأفراد، التي تبنى على مجموعة أسس، ويجب أن يلتزم به الأفراد أثناء تنقلهم بين دول العالم، وخلال تعاملهم مع غيرهم خارج حدود وطنهم، ويجب على كل دولة التقيد بالتشريعات الموجودة في هذا القانون، ويحق للأمم المتحدة بصفتها سلطة دولية معاقبة الدولة التي تعلن الحرب على دولة أخرى، عن طريق عدة عقوبات عددتها قوانين الأمم المتحدة، وتطبيق قواعد هذا القانون واجب على جميع دول العالم. نظريات القانون الدولي العام يعتمد القانون الدولي العام، على عدة نظريات، والنظرية الأولى نظرية الإرادة المنفردة وتشير هذه النظرية إلى أن لكل دولة سلطة كاملة على نفسها تقيدها بقواعد القانون الخاص بها، فلا يستطيع أحد فرض سيطرته عليها للتقيد بقواعد القانون الدولي العام أو قوانين محددة، ولا يحق لأية دولة، أو جهة أخرى، توجيه أي نص قانوني دولي لها، وواجهت هذه النظرية نقدا؛ لأنها تخالف أساس القانون الدولي العام الذي ينص على جعل جميع الدول ملتزمة بأحكامه القانونية، وأيضا تؤدي هذه النظرية إلى إلغاء وجوده. النظرية الثانية نظرية الإرادة المتحدة وتشير هذه النظرية إلى أن الإرادة المتفق عليها، من قبل مجموعة من دول العالم للتقيد بالقانون الدولي العام، صادرة عن هذه الدول بإرادتها، دون وجود أي نوع من أنواع الإجبار المفروض عليها، وبالتالي يتم التقيد بالقواعد القانونية المرتبطة بالمعاهدات التي تبرم بين الدول، وهذه النظرية لا تعد التزاما كاملا بكل أحكام القانون الدولي العام التي تعتمد على مصادر تشريعية أخرى، مثل: القرارات الدولية، وتعرضت أيضا هذه النظرية للنقد، كما سابقتها المنفردة؛ لأنها تؤدي إلى عدم تطبيق القانون الدولي العام بشكل صحيح، بل يطبق جزءا من أحكامه. حصانة الدول والامتيازات: تتمتع الدول فيما يتعلق بذاتها وممتلكاتها ومؤسساتها بالحصانة من ولاية محاكم دولة أخرى، تطبيقا لمبدأ حصانة الدول تجاه بعضها. هذه الاتفاقيات الدولية تمنح الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الدولة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق ببعثاتها الدبلوماسية، أو مراكزها القنصلية، أو بعثاتها الخاصة، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية، والأشخاص المرتبطين بها، وتمنح هذه الاتفاقيات الدولية الامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى القانون الدولي لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية، وتمنح هذه الاتفاقيات الدولية الحصانات التي تتمتع بها أي دولة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالطائرات أو الأجسام الفضائية التي تملكها الدولة أو تشغلها.

مشاركة :