كشف نظام الرعاية الصحية النفسية عن مادة تعاقب كل من يسيء أو يقصر في علاج المريض النفسي أو يفشي سره او يلزمه بدخول المصحة دون حاجته لها بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين بالإضافة إلى الغرامة المادية. واوضح الدكتور يوسف عبدالغني مدير عام إدارة الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة لـ«اليوم» أن النظام صدر بقرار ملكي في شهر رمضان من عام 1435هجرية، الذي يحفظ حقوق المريض النفسي وحمايته ووضع آلية للتعامل معه في المنشآت العلاجية وتأكيد مفهوم الصحة النفسية في المجتمع. وقال: ان أبرز ما فيه المادة التاسعة وهي مادة حقوق المريض النفسية التي تحتوي على 17 فقرة والنظام يحتوي على مجلسين و3 لجان، والمجلسان هما مجلس المراقبة العام وهو مجلس مركزي يرأسه مستشار قاضٍ من وزارة العدل ويشرف على جميع المجالس المحلية في مختلف محافظات ومدن المناطق بالمملكة وموقعه بالرياض وله أمانة عامة ويتم خلاله استقبال التظلمات وملاحظات المرضى النفسيين. بينما مجلس المراقبة المحلي وهو مشكل في مختلف محافظات ومدن المناطق بالمملكة والجهات التي فيها مراكز علاج نفسي، بينما اللجان هي لجنة حقوق المرضى النفسيين واللجنة الفنية واللجنة الطبية النفسية الجنائية الشرعية. وأكد الدكتور يوسف أن العقوبات موجهة لمَنْ يرتكب جريمة في حق المريض النفسي أو في حق ذويه أو في حق المجتمع، سواء بإفشاء سره أو التهاون في رعايته أو إدخاله في مصحة نفسية إلزامية بدون حاجته للدخول وتشترط العقوبة الدعوى والتحقيق. وبيَّن الدكتور يوسف أن العقوبة على ذوي المريض النفسي ليست من ضمن مواد القانون ولكن إذا رأى رئيس المجلس المراقب العام شيئا من ذلك فإنه قد يتخذ إجراءات لذلك. واوضح الدكتور يوسف ان الرقية الشرعية تم توضيحها بالنظام كما تم توضيح معاييرها وطرقها والحدود التي تتم من خلالها، وذلك حماية وحفظا للمريض وحماية من استغلال بعض ضعاف النفوس ممن يدعون الرقية للمريض وذلك من خلال القيام بها داخل المصحة النفسية عن طريق نموذج معين بأسلوب معين وبحضور فريق معين. وأكد الدكتور يوسف أن الوزارة تهتم بتطبيق النظام والعقوبات المترتبة عليه لذلك اقامت ورش عمل في جميع المراكز والمصحات النفسية لاحاطة العاملين فيها بجميع فئاتهم الطبية والفنية والإدارية بالنظام ووجود اللائحة.
مشاركة :