«جزائية الرياض»: السجن 25 عاماً بحق أحد المنتمين إلى جماعة الحوثيين

  • 3/6/2014
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم (يمني الجنسية) بالدخول للمملكة بطريقة غير مشروعة و تهريبه سلاح ناري و21 طلقة حية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن وتوجه له تهمة قوية بالانضمام إلى جماعة الحوثيين الإرهابية التي أعلنت الحرب على المملكة ودخلت أراضيها بقوة السلاح واشتراكه في القتال معهم ضد القوات السعودية وإطلاقه النار على دورية حرس الحدود السعودية. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهم 25 عاماً منذ تاريخ إيقافه، منها 10 أعوام بناءً على المادة رقم 34 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25-7-1426هـ، وعامان وستة أشهر بناء على المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومصادرة المسدس والطلقات المضبوطة معه بناءً على المادة رقم 50 من نظام الأسلحة والذخائر وإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض. وفي سياق متصل أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أربعة متهمين (ثلاثة سعوديين ومتهم أفغاني) بالافتئات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك والانضمام لحركة طالبان، وتزوير الأوراق الثبوتية، واجتماعهم ببعض من يحمل الفكر القتالي المنحرف ومن ينسق للخروج للقتال في الأماكن المضطربة والتستر على ذلك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن مدد متفاوتة تفصيلها كالتالي، إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه، يحسب منها مدة عام استناداً إلى المادتين الثانية والـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ 5000 ريال استناداً إلى المادتين 239، و233 من نظام العمل، ومنع المدعى عليه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كما حكم القاضي بإدانة المدعى عليه الثالث (أفغاني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عامين وثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه، يحسب منها مدة عام استناداً إلى المادتين الثانية والـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاثة أشهر استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة الـ10 من نظام وثائق السفر، وتغريمه مبلغ 5000 ريال استناداً إلى المادتين 239، و233 من نظام العمل، وإبعاد المدعى عليه عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته وتصفية ما له وما عليه من حقوق. كما أُدين المدعى عليه الرابع وتم الحكم عليه بالسجن مدة عام وستة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وأخذ التعهد المشدد عليه بالابتعاد عن مواطن الشبهات فإن عاد فيكون عرضة للجزاء الرادع. وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة من دون تقديم لائحة إعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها. الإرهابالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياضجماعة الحوثيين

مشاركة :