رفض استئناف عبداللطيف بخاري و تأييد قرار لجنة الانضباط

  • 10/11/2016
  • 00:00
  • 23
  • 0
  • 0
news-picture

إنه في يوم الثلاثاء, وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من: 1- الدكتور / يوسف بن عبد اللطيف الجبر .. رئيساً للجنة 2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس 3- الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم .. عضواً 4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً 5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً للنظر في الاستئناف المقدم من عبداللطيف بن ابراهيم بخاري بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (24/ل ض/1437) وتاريخ 19/12/1437هـ الموافق 20/09/2016م، والقاضي في منطوقه بـ: أولاً: ثبوت مخالفة المدعى عليه/ عبداللطيف إبراهيم بخاري للفقرة الثانية من المادة الثالثة والخمسين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه: 1. إيقافه لمدة عام عن الممارسة والمشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. 2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري. ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة المائة وستة وعشرين من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المستأنف عليه والمنوه عنه أعلاه, من الناحية الشكلية، على اختصاصها بموجب لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في اجتماعه رقم (4) وتاريخ 17/09/1433هـ الموافق 05/08/2012م, حيث إن موضوع الدعوى هو مطالبة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بمعاقبة أحد أعضاء مجلس إدارته جراء التجريح والاتهامات والإساءات الصادرة منه ضد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وكافة منسوبيه عبر وسائل الإعلام. ومن حيث الموضوع، فبعد اطلاع اللجنة على الدعوى ومرفقاتها وما قدم فيها من أدلة ومستندات وما تم في من تحقيق وإجراءات، وبعد تمكين المدعى عليه من الاطلاع على الدعوى ومنحه الآجال الكافية للمثول أمام اللجنة للدفاع عن نفسه وتقديم ما لديه من دفوع وردود على الوجه المتقدم بيانه في الوقائع، فقد ثبت للجنة أنه في يوم الاثنين 19/11/1437هـ الموافق ٢٢/٠٨/٢٠١٦م قام المدعى عليه عن طريق حسابه الشخصي bokhari50)@) على موقع التواصل الاجتماعي(Twitter) بكتابة ما يلي:الهلال يُمتعني جدا في لعبه وجدير بالبطولة ولكني أشم هناك عمل خفي وترتيبات دنيئة مبكرة لتمكينه ببطولة الدوري دعونا نستمتع بدوري نزيه، وأنه صرح في نفس اليوم في برنامج يلا قول الذي يبث عبر إذاعة (UFM) مؤكداً عند سؤاله عن التغريدة محل الدعوى بأن حسابه لم يكن مخترق وأنه هو من قام بكتابتها. وثبت للجنة صحة صدور ونسبة ما ورد في التغريدة من عبارات إلى المدعى عليه بإقراره في محضر التحقيق الذي أجرته معه اللجنة وفي مذكرته الجوابية رقم (بدون) وتاريخ 29/11/1437هـ الموافق 01/09/2016م، رداً على الدعوى المقدمة ضده من رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. كما ثبت للجنة أيضاً أنه في تاريخ ٢٩/١١/١٤٣٧هـ قال في تصريح له لقناة العربية بخصوص التغريدة التي كتبها ما نصه: يا إخوان الشيء اللي بيصير الآن بالصحافة، والشيء اللي بيصير الآن بالإعلام، والشيء اللي يصير الآن بالخفاء، هو الآن مؤامرات أو عمل دنيء جداً يهدم الرياضة بشكل أو بآخر، وكأننا إحنا نقول والله العظيم نريد أن نتوج هذا بطلاً من بدري، ليش الكلام هذا، ليش الطرح هذا، الحقيقة غير منطقي وغير معقول وغير مقبول أيضاً . وحيث إن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت صحة ما ذكره من اتهامات بوجود عمل خفي وترتيبات دنيئة مبكرة لتمكين الهلال من بطولة الدوري، حيث أفاد في محضر التحقيق معه بأنه لم يقف على أي عمل أو ترتيبات دنيئة وعمل خفي، وأن تغريدته كانت بناءً على استشراف خاص مبني على خبرته الرياضية، وأنه لا يملك أي معلومات موثقة أو إثباتات بشأن ما ذكره في تغريدته من وجود عمل خفي وترتيبات دنيئة، وأن ما ذكره في أحد لقاءاته الإعلامية من وجود مؤامرات وأن ما تحدث به في تويتر هو مجرد رأي شخصي ومجرد استقراء وتحليل. وحيث نصت المادة الثانية من النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف التالية: (9) الحد من كل الوسائل والممارسات التي قد تهدد نزاهة المباريات أو المسابقات، أو تؤدي إلى الإساءة إلى اللعبة.، والفقرة الثانية من المادة الرابعة من ذات النظام على أنه يتعين على كل شخص أو تنظيم يعنى برياضة كرة القدم التقيد بالنظام الأساسي, واللوائح, ومبادئ اللعب النظيف, وقيم الولاء, والنزاهة, والروح الرياضية., والمادة السابعة من النظام ذاته أن على كافة الهيئات والأعضاء واللاعبين والمسؤولين واللجان التابعة للاتحاد الالتزام بالنظام الأساسي, واللوائح, والقرارات, والمواثيق الأخلاقية, الصادرة عن الاتحاد والاتحاد الدولي والاتحاد الأسيوي. وحيث نصت المادة الرابعة والثمانون من لائحة الانضباط على أنلجنة الانضباط في الاتحاد لها الحق في المعاقبة عن أي مخالفة لم تدخل ضمن اختصاصات الهيئات الأخرى وبما يحقق الأهداف والغايات التي وضعت لأجلها هذه اللائحة وما احتواه النظام الأساسي للاتحاد من مبادئ وقيم وأخلاقيات لفرض الاحترام والانضباط في الوسط الرياضي. وحيث نصت المادة الرابعة من لائحة الانضباط على أن أحكامها تنطبق عند الإخلال بأهداف الاتحاد الواردة بالنظام الأساسي, أو الإخلال بلوائح الاتحاد التي لا تقع تحت سلطة أية هيئة أخرى.، والمادة الخامسة من ذات اللائحة على أن تطبق هذه اللائحة على كل من: 1: الأندية.، 2: المسؤولون. . .، وحيث عرفت المادة (2/27) من اللائحة ذاتها المسؤولون وأن من ضمنهم منسوبو الاتحاد من أعضاء مجلس الإدارة . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة والخمسين من لائحة الانضباط على أنه في المخالفات الجسيمة (كالتجريح والإساءة والاتهام) في وسائل الإعلام مثل: (الصحف والإذاعة والتلفاز والصحف الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها), فتكون الغرامة المالية مبلغاً وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال, بالإضافة إلى الإيقاف لمدة عام. والفقرة الأولى من المادة الرابعة بعد المائة من ذات اللائحة أنه يجوز تقديم أي نوع من الأدلة، والفقرة الثالثة من ذات المادة أنه تقبل على وجه الخصوص الأدلة التالية: الإقرارات المقدمة من الأطراف والشهود, الأدلة المادية, آراء الخبراء أو تسجيلات الفيديو.. وحيث إن المدعى عليه بوصفه عضواً مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم, يُعد من المسؤولين الخاضعين لنصوص لائحة الانضباط، وما كتبه في التغريدة محل الدعوى وما صرح به في وسائل الإعلام يعد من المخالفات الجسيمة المحكومة بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة والخمسين من اللائحة لاشتماله على التجريح والإساءة والاتهام للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم, والتشكيك في نزاهته ومصداقيته, وتحريض الرأي العام الرياضي والآخرين على الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والمنتمين إليه, والنيل من كرامة وسمعة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم, وعكس صورة سلبية عن رياضة كرة القدم السعودية والقائمين عليها محلياً وخارجياً. علاوة على أن ما قام به المدعى عليه يُعد مخالفةً للالتزام العام الملقى على عاتقه، بوصفه مسؤولاً, من وجوب الامتثال والالتزام بالنظام الأساسي, واللوائح, والقرارات, والمواثيق الأخلاقية, الصادرة عن الاتحاد, وتجاوز للأهداف والغايات التي يسعى الاتحاد لتحقيقها, ويتنافي مع المبادئ التي تهدف اللائحة لترسيخها ومنها الروح الرياضية والتنافس الشريف والتحلي بالأخلاق الحميدة التي تؤكد على أهمية احترام وتطبيق الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية لكرة القدم وسلوكيات الممارسين لها والمنتمين إليها من أجل إبراز الصورة المشرقة للرياضة السعودية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة. وبما أن للجنة سلطة نظامية تخولها كافة الصلاحيات لتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والقرائن، ولما كان لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها القرار أن يقطع كل دليل منها في كل جزئية من جزئيات الدعوى؛ لأن الأدلة والقرائن في الدعوى تكون متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث تتكون القناعة بالنظر إليها مجتمعة فتؤدي في مجموعها إلى القناعة والاطمئنان إلى ما سينتهي إليه القرار, فقد ثبت للجنة مخالفة المدعى عليه للفقرة الثانية من المادة الثالثة والخمسين من لائحة الانضباط، الأمر الذي يستوجب العقوبة. أما ما دفع به المدعى عليه من أنه لا يعتقد بوجود أي إساءة للمدعي في التغريدة المنسوبة إليه، وأنه لم يقصده في تغريدته، وأنه لم يشر إلى أي جهة معينة، وأن التغريدة الصادرة مجرد استقراء وتحليل ولم يكن الغرض منها الإساءة أو الاتهام لأي شخص أو أي جهة، فيرد عليه بأن ما ذكره به في تغريدته وفي تصريحاته الإعلامية كان اتهاما وتجريحاً وتشكيكاً جسيماً في نزاهة ومصداقية الاتحاد العربي السعودي وأمانته العامة وإداراته ولجانه والبطولات والمسابقات التي ينظمها، الأمر الذي خلق صورة سلبية عن رياضة كرة القدم السعودية محلياً ودولياً، دون أن يملك دليل يثبت هذا الاتهام والتجريح والتشكيك. وأما ما دفع به المدعى عليه بأن ما تحدث به في تويتر هو مجرد رأي شخصي لا يمثل صفته الاعتبارية، وأن التغريدة الصادرة منه مجرد استقراء وتحليل بصفته مواطن وبحسن نية وكانت بناءً على استشراف خاص مبني على خبرته الرياضية، فمردود عليه بأنه لا يمكن الفصل بين المدعى عليه وبين صفته الاعتبارية كعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ورئيساً للجنة الإدارة الاستراتيجية به، فهو مسؤول من الناحية القانونية عن كل ما يصدر عنه من أقوال أو أفعال. وحيث لم تعرف لائحة الانضباط نطاق عقوبة الإيقاف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة والخمسين، وأن التعريف المنصوص عليه في المادة (2/31) من اللائحة لا ينطبق على المدعى عليه كونه عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة على أن الجهة التي تعلن العقوبة تحدد إطار ومدة تلك العقوبة. وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف الوارد للجنة بتاريخ 20/12/1437هـ, وبموجب لائحة الاستئناف الواردة للجنة بتاريخ 23/12/1437هـ, والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي: ملخص الاستئناف: يدفع المستأنف بانعدام صفة المدعي قانونياً, حيث تم تقديم الادعاء من قبل سعادة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم على الرغم من عدم قيام المستأنف بالتعرض لشخص الأمين العام للاتحاد أو الاساءة له بشكل مباشر أو غير مباشر, إضافة إلى عدم تفويض مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لسعادته بتولي الادعاء ضد المستأنف, حيث إنه وفقا للمادتين 47 و 48 من النظام الأساسي لا يملك الأمين العام تلك الصلاحية في تقديم الشكوى ضد أعضاء مجلس الادارة. ويدفع المستأنف أنه بعد حضوره لجلسة لجنة الانضباط بتاريخ 25/11/1437هـ الموافق 28/8/2016م, استفاق سعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على فداحة الخطأ وتجاوز الأمين العام لسلطته فقام بتقديمه شكوى ضد المستأنف, إلا أنه وفقاً للمادة 37 من النظام الاساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لا يوجد أي سند قانوني يخول رئيس الاتحاد بالادعاء مباشرة ضد أحد أعضاء المجلس لمخالفة أرتكبها وبخاصة إذا كان مضمون الادعاء ينطوي على أن ما قام به العضو يعد من المخالفات الجسيمة للتحريض على الكراهية و العنف. ويدفع المستأنف بأن القرار المستأنف عليه صدر وفقاً للمادة 53/2 من لائحة الانضباط وهذا فيه مخالفة لنص المادة 36/2 من النظام الاساسي والتي نصت يجوز لمجلس الإدارة إقالة شخصية أو هيئة من الهيئاتالخ وحيث إن مبدأ القاعدة القانونية أن القانون الأدنى لا يخالف القانون الأعلى له في المرتبة, وبناء عليه فإن لائحة الانضباط تتعارض مع النظام الأساسي وهذا يقتضي أن النظام الأساسي يقيد لجنة الانضباط بعدم صلاحيتها في إصدار عقوبة الايقاف على أحد أعضاء مجلس الإدارة. ويدفع المستأنف بأنه لم يسبق أن قام رئيس الاتحاد أو الأمين العام بمساءلة أحد أعضاء مجلس الادارة أمام لجنة الانضباط على أي تصريح مكتوب أو شفوي, وما يدل على ذلك وجود عدة تصريحات سابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة فيها اتهامات صريحة ومبطنة ولذلك أن العرف السائد هو عدم مساءلة أعضاء مجلس الإدارة أمام لجنة الانضباط. ويدفع المستأنف بأن لجنة الانضباط ليست الجهة المختصة بالتحقيق وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد أعضاء مجلس الاتحاد وإنما لجنة القيم والأخلاق وفقاً للنظام الاساسي المادة ( 51 ) وبالتالي قرار لجنة الانضباط ضد موكلي صادر من جهة غير مختصة. ويدفع المستأنف بأن المادة (53) من لائحة الانضباط والتي استندت إليها لجنة الانضباط الموقرة في استصدار العقوبة تأتي تحت عنوان التحريض على الكراهية والعنف وهي لا تتفق من قريب أو بعيد مع نص ومضمون التغريدة محل العقوبة, حيث إن التغريدة لا تتضمن أية كلمة تحمل معنى الكراهية أو العنف. وطالب المستأنف بإلغاء قرار لجنة الانضباط الصادر ضده. الحيثيات: بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من عبداللطيف بن ابراهيم بخاري بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (24/ل ض/1437) وتاريخ 19/12/1437هـ الموافق 20/09/2016م، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي: أولاً: من حيث الشكل: راعى المستأنف الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: من حيث الموضوع: وحيث إن الطعن المقدم نعى القرار بعدة أسباب يمكن إجمالها كالتالي: فيطعن المستأنف بالسبب الأول منها على القرار بعدم صحة الشكوى التي بني على أساسها القرار نظراً لتقديمها ابتداء من قبل الأمين العام والذي لا يمثل الاتحاد ولا يوجد ما يمنحه الصلاحية بذلك عموماً، وضد أحد أعضاء مجلس الادارة خصوصاً، ونظراً لغياب الصفة في الدعوى مما يترتب عليه خطأ في الإجراءات المؤدية للقرار، مما يعيب القرار ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن النص في المادة (81) من نظام المرافعات الشرعية التي استند إليها المستأنف، والذي تتفق فيه اللجنة مع المستأنف بتعلقها بالقرار استناداً إلى المادة (153) من لائحة الانضباط نظراً لعدم وجود نص متعلق بالإجراءات، على أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى،.لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة، ويدل ذلك على أن المناط في قبول التدخل في الدعوى هو عدم إقفال باب المرافعة، ولما كان المشرع حدد كيفية بيان إجراءات التدخل لربطها بالإجراءات المتبعة في رفعها، ولما كان ذلك وكان من البيّن من القرار قيام رئيس مجلس الادارة بالتدخل قبل قفل الترافع وبذات الإجراءات، فإن هذا ينأى بالقرار عن مخالفته لقواعد العدالة الاجرائية المطبقة بالمملكة، إذ تحقق التزام القرار المطعون فيه بهذا التدخل، وتم إيراده في حيثيات القرار وقضى بقبوله فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون ويضحى النعي في غير محله. وحيث إن المستأنف يطعن على القرار في باقي الاسباب الشكلية بعدم وجود سابقة في خضوع أعضاء مجلس الادارة للجنة الانضباط، كما أن النظام الاساسي يمنح المجلس لسلطة إعادة التشكيل، كما أن اللجنة المخاصة هي لجنة الأخلاق والقيم، الأمر الذي يؤكد صدور القرار من جهة غير مختصة، والذي يتوجب نقض القرار. وحيث إن هذا النعي في غير محله أيضاً، حيث إنه من المقرر في القواعد العامة عدم حجية العرف في تحديد أو تعديل اختصاص محكمة، وبالتالي فإن الدفع بعدم وجود سابقة في إيقاع عقوبة على عضو مجلس إدارة لا يبرر عدم خضوع مجلس الادارة للوائح الاتحاد وذلك عند مخالفتهم للوائح الاتحاد والتي ألزم النظام الأساسي الأعضاء باتباعها أو كانت موجبة لإسقاط العضوية (المواد 13و 15 من النظام الأساسي للاتحاد)، كما أن عدم تشكيل لجنة الأخلاق والقيم لا يبرر عدم انعقاد الاختصاص للجنة الانضباط كما هو مقرر في سوابق قرارات هذه اللجنة نظراً لتمتعها بالاختصاص العام حسب المادة (4) من لائحة الانضباط والتي تقرر اختصاصها في حال عدم وجود سلطة أخرى يقع تحت مسؤوليتها نظر النزاع، ومن ثم يصبح هذا الدفع في غير محله أيضاً. وحيث إن الطاعن يدفع على القرار بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وإسقاطه على الواقعة، إذ استند القرار في إيقاع العقوبة على المادة (53) تحت عنوان التحريض على الكراهية والعنف، والذي لا يمكن إيقاعه على الفعل ألا وهو التغريدة نظراً لعدم تضمنها أي كلمات متضمنة لمعنى الكراهية أو الدالة على العنف، بل وأن التقدير الذاتي للمستأنف كان الحد من الإساءة إلى اللعبة بالنظر إلى سياق التغريدة كاملة، وهو ما تم الأخذ به في قرار سابق للجنة الاستئناف برقم (169) في 25/4/2014م، وهو ما لم يفطن له القرار المستأنف ضده مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث إن هذا الدفع مردود بشقيه، حيث إن ما ينعاه المستأنف بالوجه الأول على القرار المستأنف ضده – الفساد في الاستدلال- يرده ما هو مقرر في القواعد العامة من عدم حجية عناوين الأبواب والفصول في الأنظمة واللوائح في إلزامية تحديد النص نظراً لتعلقها بالفهرسة والترتيب، وأن المعتبر في ذلك هو استرشاد السلطة القضائية بها للوصول إلى نية المشرع في إيراد النصوص، وأن تفسير القرار لا يتعارض مع عنوان المادة ألا وهو التحريض على الكراهية والعنف، لما ورد في معاجم اللغة ومنها ما جاء في مختار الصحاح من أن كَرَّهْتُ إليه الشيء تكريهاً ضد حببته إليه، وبالتالي فالتحريض على الكراهية يشتمل على التحريض على الخصومة والبغض والسخط والشحناء والشقاق، ولما كان ذلك وكان المقرر في القوانين المقارنة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية الجنائية من الأخذ بالمعيار الموضوعي (المبني على الفصل بين الخطأ القانوني والخطأ الأخلاقي) المبني على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأن تحديد المعيار أو الخطأ قائم على معيار مفهوم وسلوك الرجل العادي المتبصر الموجود في نفس الظروف، وأن الرجل اليقظ المتبصر لا يقوم به، وأن عبء الاثبات في ذلك يقع على الجهة التي تدعي ذلك، ولما كان القرار قد التزم بالنظر في ذلك واعتمد ذلك من حيث إن الألفاظ المستخدمة في التغريدة تشتمل على تشكيك جسيم في نزاهة ومصداقية الاتحاد دون دليل، مما تستنتج منه هذه اللجنة بقيام القرار بتكييفها بقيام المستأنف بعمل إيجابي (بعكس الامتناع عن عمل) للتشكيك في الاتحاد ولجانه وهو ما يعزز الخصومة والبغض والسخط والشحناء والشقاق بين المشجعين والمتبعين والممارسين، وهو ما يتفق مع معيار الشخص العادي بالإضافة إلى ما أورده القرار بالأخذ بالاعتبار بعضوية مجلس الإدارة، ورتب الحكم على ذلك من حيث عدم اتخاذه جانب الحيطة والحذر أثناء تعبيره عبر وسائل الإعلام والتشكيك بدون أدلة، وخلص القرار من هذا إلى إثبات مسؤولية المستأنف، وإذ كان هذا الذي ورد في القرار المستأنف ضده، وبما أورد في أسباب حكمه سائغاً، وفيه الرد الكافي على دفوع المستأنف، ولا مخالفة فيه للقانون أو مبادئ العدالة أو تحديد المسؤولية، ومما كان له أصل ثابت في الأوراق، مما يضحي مع النعي بهذا الخصوص على غير أساس. وحيث إن المستأنف ينعى بالوجه الثاني على القرار المستأنف ضده بالخطأ في تطبيق القانون بمخالفته لسابق أحكام هذه اللجنة والمتعلقة بنص المادة (53) والتي قضت بأن العقوبة المستحقة في حال تكييف ذات الفعل هي غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون الف ريال استناداً إلى نص المادة 47/2 من ذات اللائحة، وهو مما يعيب القرار ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود أيضاً، وذلك أن القرار الذي استند إليه المستأنف وهو قرار لجنة الاستئناف رقم ( 17/م/35) وتاريخ 9/7/1435هـ الموافق 8 / 5 /2014م، يستند القرار إلى عدة وقائع مغايرة للوقائع في هذه القضية والتي تستتبع تكييف مغاير لها، منها أن القرار السابق استند إلى واقعة التلفظ بألفاظ يحمل في مفرداته ومضامينه ومعانيه القدح والتجريح في شخص رئيس الاتحاد العربي، التجريح الشخصي الذي صدر منه يخرج عن الإطار العام والنسق المعروف في التعامل مع شخص رئيس الاتحاد، حيث كان تصريحًا موجهًا للشخص وليس في موضوع عمل الاتحاد. (و)كان التجريح في أحد صوره هو اعتداء على كرامة ومكانة وسمعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بإطلاق ألفاظ خارجة عن الذوق العام والنقد البناء، وفيها تقليل من القيمة الشخصية، فالتجريح في القرار السابق لا يتعدى في مضمونه وفي تأثيره المباشر شخص رئيس مجلس الادارة، وهو الأمر الذي خلص إليه القرار أنه غير مستوجب لتقرير العقوبة المنصوص عليها في المادة (53/2) من لائحة الانضباط نظراً لعدم تكييف الفعل على أنه من الأفعال الجسيمة لعدم تعديه إلى موضوع عمل الاتحاد -كما ورد في قرار لجنة الانضباط في حينه، وما كان من أن ألفاظ المستأنف التي استند عليها القرار المستأنف ضده في إيقاع العقولة تمس في مضمونها أساس عمل الاتحاد من حيث مصداقية أعماله ولجانه، الأمر الذي ترى فيه هذه اللجنة بعدم وجاهة دفع المستأنف لاختلاف الوقائع المسببة للقرارات والتي تستتبع عدم الالتزام بهذا القرار من قبل القرار المستأنف ضده، بالتالي لا ترى هذه اللجنة مبرراً في نقض القرار المستأنف ضده. وعليه فقد قررت اللجنة بالإجماع ما يلي : أولاً : من حيث الشكل : قبول استئناف عبداللطيف إبراهيم بخاري لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع : 1. رفض استئناف عبداللطيف إبراهيم بخاري من حيث الموضوع. 2. تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (24/ل ض/1437) وتاريخ 19/12/1437هـ الموافق 20/09/2016م. 3. مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3). 4. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 5. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم

مشاركة :