تخصيص 5% من جمارك التبغ لمكافحة التدخين

  • 10/12/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

الدوحة - قنا: أصدر حضرة صاحب السمــــو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته. يحظر القانون زراعة وتصنيع التبغ أو مشتقاته، واستيراد أو تداول أو تصنيع التبغ الممضوغ والسيجارة والشيشة الإلكترونية ومقلدات أدوات التدخين، والسويكة. كما يحظر بيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، على مسافة تقل عن 1000 متر، من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية. ويقضي القانون بإدراج 5% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، في موازنة الوزارة للإنفاق على التوعية الصحية، ومكافحة التدخين. ويَمنح القانون سلطة الضبطية لموظفي وزارة الصحة وموظفي الجهات الحكومية الأخرى ممن ترشّحهم جهاتهم بقرار من النائب العام لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويعاقب القانون بالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف ريال كل من يدخن السجائر أثناء قيادة المركبة وبصحبته من لم يتم الثامنة عشرة من العمر. ويتضمّن القانون عقوبات تشمل الإغلاق المؤقت للمحلات المخالفة والحبس 6 أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال.

مشاركة :