تدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى حاليًا مقترحًا لتعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10 / 11 / 1401 هـ والمعدل بالقرار رقم 687 بتاريخ 7 / 5 / 1402 هـ . ووافق الشورى خلال جلسته العادية السادسة، التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 20 / 3 / 1435 هـ على ملاءمة دراسة المقترح الذي قدمه عضو المجلس، الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. وبعد انتهاء اللجنة من دراسة المقترح دراسة شاملة ومعمقة، ستعود إلى المجلس بتقريرها بشأنه لمناقشته ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأن مقترح التعديل. وأوضح مقدم المقترح الدكتور أحمد آل مفرح، أن الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية المعمول بها حاليًا تنص على: من يصل إلى نهاية المستوى السادس يمنح زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى، وتمنح في أول المحرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط لمنحها توافر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية. ولفت مفرح النظر إلى أن لائحة الوظائف التعليمية تتكون من ستة مستويات، حيث يعين حاملو شهادات ما دون الجامعية على المستويات الأول والثاني والثالث، ويعين حاملو الشهادات الجامعية غير التربويين على المستوى الرابع، فيما يعين الحاصلون على الشهادات الجامعية من التربويين على المستوى الخامس، ويعين ويرقى الحاصلون على شهادات الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات التربوية والتعليمية المختلفة إلى المستوى السادس. وشرح أن المستويات الأول والثاني والثالث تتكون من 25 درجة، والرابع والخامس من 24 درجة، والسادس من 20 درجة، وتقف العلاوة السنوية عند آخر درجة لكل مستوى، فيما عدا المستوى السادس الذي تستمر العلاوة السنوية فيه على شكل مكافأة. وبين الدكتور آل مفرح أن مقترحه ينطلق من أهمية مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والوظيفية خلال الثلاثين عامًا الماضية منذ البدء بالعمل بهذه اللائحة، داعيًا لإعادة النظر فيها وتعديل ما يمكن تعديله خصوصًا ما يتعلق بالحافز المادي. وأكد أن مهنة التعليم ستكون في المستقبل القريب مهنة مقننة ذات متطلبات خاصة مما يحتاج معها لحفز العاملين بها ماديًا ومعنويًا، حيث سيكون الانضمام للسلك التعليمي وفقًا لاجتياز سلسلة من الإجراءات منها اختبار الكفايات، ورخصة مزاولة المهنة، وإعادة الترخيص للمهنة كل خمس سنوات وفقاً لنظام مزاولة مهنة التعليم الصادر بقرار مجلس الشورى رقم 73/92 وتاريخ 2 / 7 / 1433هـ ، كما ستسند مهمة الترخيص للمهنة لهيئة تقويم التعليم العام التي استحدثت بموافقة مجلس الوزراء على ما ورد في محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري رقم 145 وتاريخ 23 / 10 / 1433هـ ، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل حاليًا على إيجاد لائحة لرتب المعلمين تلافيًا للجمود الوظيفي بحيث يتدرج المعلم من وظيفة مساعد معلم حتى يبلغ معلم أول كما هو معمول به في كثير من الدول. وأعرب الدكتور أحمد آل مفرح عن أمله في أن يسهم التعديل - بعد موافقة مجلس الشورى عليه - في منح المعلمين والمعلمات التقدير المادي والمعنوي الذي يتناسب مع ما يقومون به من مهام كبيرة ومؤثرة في بناء الإنسان ، كما سيعالج تجمُّد رواتب شاغلي المستويات التعليمية ما دون المستوى السادس، وتحقيق العدالة بمساواة شاغلي الوظائف التعليمية بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1399 بتاريخ 3 / 3 / 1430 هـ.
مشاركة :