< أكدت اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية الذي أقرته السعودية أخيراً، على إيقاف أي موظف عام أو من في حكمه يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله عن مزاولة أية مهام تتعلق بالوثائق السرية إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية. (للمزيد). وأوضحت اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، أنه يتعين على كل موظف عام ومن في حكمه أسندت إليه مهمات متصلة بالوثائق السرية، ثم نقلت خدمته أو انتهت علاقته بالجهة التي يعمل فيها أو انقطعت علاقته بتلك المهمات، أن يسلم الجهة ما لديه من وثائق سرية، كما على الجهة عدم إخلاء طرفه إلا بعد تسلم تلك الوثائق. ودعت اللائحة إلى تحرير محضر في حال فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو ثبوت إفشاء معلومات سرية، يتضمن إيضاح يوم اكتشافها وتاريخه وساعته ومعلومات عنه، أو أية معلومات إيضاحية أخرى، خلال 24 ساعة من تحرير المحضر، كما أشارت إلى تحرير محضر في حال العثور على الوثيقة السرية المفقودة، على أن تعاد إلى الجهة التي فقدت منها.
مشاركة :