«فاجعة جدة»: جرائم «الرشوة» و«التزوير» تستحوذ على ملفات 302 متهم

  • 3/9/2014
  • 00:00
  • 17
  • 0
  • 0
news-picture

في الوقت الذي أنهت الجهات المختصة تحقيقاتها مع 302 متهم في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008، كشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن جرائم «الرشوة» و«التزوير» و«استغلال النفوذ الوظيفي» استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت للمتهمين من بينهم سعوديون ومقيمون وردت أسماؤهم في مقدمة قرارت الاتهام لمحاسبة المتورطين في الكارثة. وأوضحت المصادر أن التحقيقات بينت أن جريمة «الرشوة»، و«التزوير» كانت الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، إذ جرت محاكمة أعداد كبيرة من المتهمين، وصدرت أحكام بالتبرئة، والإدانة لبعض المتهمين بينهم موظفون حكوميون، وآخرون يعملون في المجال الرياضي. وأكدت أن المتهمين كان هدفهم الأبرز هو «جمع الأموال» بأي طريقةٍ كانت، مشيرة إلى أن اتهامات وجهت إليهم أيضاً تتمثل في مخالفة نظام مباشرة الأموال العامة، ومخالفة نظام المناقصات الحكومية وإساءة استخدام السلطة الإدارية. ولفتت المصادر إلى تهم أخرى وجهت لبعض المتهمين أبرزها غسل الأموال وأحيلت إلى المحكمة الجزائية بجدة، وتسلم الرشوة، والتزوير، والتسبب في إتلاف الأموال العامة، وأحيلت إلى المحكمة الإدارية بجدة. وشملت التحقيقات التي تضمنتها مرحلة جمع المعلومات استجواب أمينٍ سابق لمحافظة جدة وتمت إدانته بحكم ابتدائي يتضمن السجن ثمانية أعوام، ورياضيين معروفين، إذ أدين البعض منهم بالسجن ثلاثة أعوام، فيما تمت تبرئة البعض من الشخصيات الرياضية بحكم اكتسب القطعية بعد تصديقه من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة. كما شملت التهم مديراً سابقاً لفرع وزارة خدميّة، وكاتب عدل، وعدداً من وكلاء أمانة جدة، ومهندسين، ورجال أعمال شاركوا في عمليات الرشوة وغيرها من التهم الأخرى. وأضافت المصادر أن الرشوة هي الجريمة الأكثر توجيهاً للمتهمين، وهي في العادة المطلب، لأن غاية مخالفة النظام أو الجناية هي النفع الذي يعود على الشخص. وسجلت جلسات محاكمة المتهمين الثمانية إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي» وأصر على جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنص المادتين (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالى 10 أعوام لكل متهم. وينص نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي ممثلاً في مادته الأولى على أن كل موظف عام طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعداً أو عطيةً لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، فيعتبر مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به. كما نص على أن المرتشي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمرٍ غير مشروع، أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظَاماً. وفي ما يتعلق بجريمة إساءة استخدام السلطة التي اتهم بها الأشخاص، نص النظام على: «إذا كان استغلال النفوذ يعني استخدامه للحصول على منفعة أو غاية، فإنه يتفق مع غالبية جرائم الوظيفة العامة، في ما يتعلق بالمقابل الذي يحصل عليه المستغل لنفوذه، ولهذا نجد أن هذه الجريمة متداخلة مع جرائم الوظيفة خصوصاً الرشوة». فاجعة جدةهيئة الرقابة والتحقيقهيئة التحقيق والأدعاء العام

مشاركة :