عمون - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين تنطبق عليهم أسس قرار مجلس الوزراء رقم (136) تاريخ 9/10/2016 الخاص بالإعفاء الجزئي من الغرامات المبادرة إلى مراجعة مديريات ومراكز الخدمات المنتشرة في جميع محافظات المملكة . علماً بأن الاعفاء الجزئي حسب قرار مجلس الوزراء شمل الغرامات والمبلغ الاضافي والتعويض القانوني والمدني المستحقة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي تم فرضها بموجب احكام قانون ضريبة الدخل و/او قانون الضريبة العامة والتي تحققت قبل تاريخ 31/12/2015 شريطة ان لا تقل عن خمسة الاف دينار وان تتم التسوية خلال 90 يوم من تاريخ 12/10/2016 صدور الالية وكان مجلس الوزراء قد فوض مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بوضع الآلية اللازمة لتنفيذ هذا القرار والنظر والفصل في اي خلافات قد تنشأ عن التطبيق. وقام مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات باصدار آلية تطبيق هذا القرار والتي شملت اجراءات التسوية لجميع الغرامات والمبلغ الاضافي والتعويض القانوني والمدني المستحقة للدائرة على النحو التالي. أولاً: تشمل التسوية جميع الغرامات والمبلغ الاضافي والتعويض القانوني والمدني المستحقة للدائرة والتي تم فرضها بموجب احكام قانون ضريبة الدخل و/او قانون الضريبة العامة المبيعات وكما يلي: 1.غرامات المبالغ المعلنة من قبل المكلف والمطالبات الصادرة عن الدائرة لتاريخ 31/12/2015 وغير المسددة. 2.غرامات المطالبات المنظورة أمام القضاء شريطة صدور قرار من المحكمة المختصة بإسقاط هذه القضايا اسقاطا نهائيا خلال فترة تطبيق الاعفاء ويكون قرار التدقيق صادر قبل 31/12/2015 , على ان تقوم الدائرة بإسقاط القضايا الجزائية المرفوعة من قبلها في حال قيام المكلف بتسوية أموره بموجب هذا القرار. 3.غرامات المطالبات المنظورة أمام هيئات الاعتراض شريطة قيام المكلف او من ينيبه بتقديم طلب خطي بسحب الاعتراض خلال فترة تطبيق الاعفاء ويكون قرار التدقيق صادر قبل 31/12/2015. 4.الغرامات والمبلغ الاضافي المعلقة والناجمة عن ارصدة ضريبية لغاية 31/12/2015. 5.الغرامات المتعلقة بإقطاعات ضريبة الدخل وضريبة الخدمة المستوردة المترتبة على المكلف قبل 31/12/ 2015 . 6.يطبق الاعفاء على غرامات ضريبة المبيعات بعد المصالحة وفق احكام القانون . ثانياً: أسس تسوية المطالبات : 1.تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغراماتها والمبلغ الاضافي على المكلفين الذين بلغ الرصيد المستحق عليهم في 31/12/2015 مبلغ (5000) دينار فأكثر لضريبتي الدخل والمبيعات وغراماتها والتعويض القانوني والتعويض المدني من خلال إجراءات التسوية بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من جهة والشخص او الجهة المستحقة عليه المطالبة من جهة أخرى. 2.مدة تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر (90) يوماً من تاريخ 12/10/2016. 3.يعفى المكلف بنسبة (50%) من الغرامات والمبلغ الاضافي (9%) والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا تم دفع كامل المبالغ المتحققة عليه والمبلغ المتبقي من الغرامات نتيجة تطبيق الاعفاء خلال مدة سريان الاعفاء دون الحاجة الى تقديم طلب خطي من المكلف . 4.يعفى المكلف بنسبة (25%) من الغرامات والمبلغ الاضافي (9%) والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25% من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة الواردة في البند (2) اعلاه وبعدد اقساط شهرية لا يتجاوز عددها (12) قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل الغرامات والمبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني . 5.يتم فقط الاعفاء من المبلغ الاضافي (9%) المترتبة عن عملية التقسيط اذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد اقساط يزيد على (12) قسط ولا يتجاوز (24) قسط شريطة دفع (25%) من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة الواردة في البند (2) اعلاه مع تقديم شيكات بنكية بمبلغ كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل المبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني . 6.في حال تخلف المكلف عن تسديد اي قسط من هذه الاقساط تستحق الاقساط المتبقية بتاريخ استحقاق هذا القسط ويعتبر الاعفاء لاغياً فيما يتعلق بالأقساط المتبقية. ثالثاً: في حال وجود أية خلافات قد تنشأ عن تطبيق الاعفاء ترفع الحالات للمدير العام للنظر فيها واتخاد القرار المناسب . وقد أوعز المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جميع مديريات الدائرة ومراكزها إلى ضرورة تذليل العقبات والاسراع في خدمة المكلفين الراغبين بالاستفادة من هذا القرار وعدم تأخيرهم .
مشاركة :