مصادر "سبق": بدء تطبيق نظام الحماية من الايذاء وهاتف لتلقي البلاغات

  • 3/9/2014
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

عبدالله البرقاوي-سبق-الرياض: علمت سبق من مصادرها ، بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تستعد خلال الـ24 ساعة المقبلة ، لاعتماد واصدار اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء ، لبدء العمل بالنظام رسمياً فور صدور اللائحة. وتفسر اللائحة مواد النظام المكونة من 17 مادة، وذلك عقب مناقشتها وتدارسها خلال الاشهر الماضية عبر ورش عمل اقامتها الوزارة وشاركت فيها عدة جهات منها وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة العدل، هيئة حقوق الإنسان، هيئة التحقيق والادعاء العام، برنامج الأمان الأسري، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المهتمين والكتاب بهذا الشأن من القطاعات الرجالية والنسائية. وعلمت سبق بان اللائحة ، فصلت حالات الايذاء التي يتم الابلاغ عنها وتضمنت الاساءة الجسدية بأي فعل او تقصير او اهمال يصدر من شخص عند تعامله مع شخص اخر له عليه ولاية او سلطة او مسؤولية او علاقة اسرية او علاقة اعالة او كفالة او وصاية او تبعية معيشية ، يترتب عليه اعتداء على بدن المعتدى عليه ينتج عنه ضرر جسدي. وبينت اللائحة ان الاساءة النفسية تتمثل في كل شكل من اشكال التعامل او السلوك السيئ الذي ياخذ صفة الاستمرار او التكرار المطرد يقوم به شخص عند تعامله مع شخص اخر له عليه ولاية او سلطة او مسؤولية او علاقة اسرية او علاقة اعالة او كفالة او وصاية او تبعية معيشية وذلك بهدف المساس بكرامته او بحقوقة المعنوية التي كفلها الشرع او النظام. وعن الاساءة الجنسية اوضحت اللائحة انها تعرض الشخص لاي فعل او قول او استغلال جنسي غير مشروع من قبل من له عليه ولاية او سلطة او مسؤولية او علاقة اسرية او علاقة اعالة او كفالة او وصاية او تبعية معيشية. وعرفت اللائحة التهديد بالايذاء على انه كل فعل او قول يصدر من شخص تجاه شخص اخر له عليه ولاية او سلطة او مسؤولية او علاقة اسرية او علاقة اعالة او كفالة او وصاية او تبعية معيشية ، من شانه بث الخوف في نفس هذا الشخص من خطر يراد ايقاعه بشخصه او بماله ويغلب الظن ان مصدر التهديد قادر على ايقاعه به وذلك بهدف تحقيق مآرب غير مشروعة من ذلك على سبيل المثال التهديد بالقيام بأي نوع من انوع الاساءة الجسدية والنفسية او الجنسية. و اقرت لتحقيق اهداف النظام قيام وزارة الشؤون الاجتماعية باجراء بحث اجتماعي ونفسي للحالات التي تعرضت للايذاء والعمل على تاهيلها مع توفير اماكن ايواء او استضافة للحالات المحتاجة اليها التي ثبت تعرضها للايذاء مع قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة لضمان تقديم خدمات الايواء والمساعدة والدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي والصحي والامني للحالات التي تعرضت للايذاء. وشددت اللائحة على انه وفي سبيل ايجاد بيئة خالية من حالات الايذاء تقوم الوزارة باقتراح التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الايذاء بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بالحماية من الايذاء والعمل على تنفيذ المناسب منها. والزمت اللائحة كل جهة عامة او خاصة بابلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية او الشرطة عن حالات الايذاء التي تطلع عليها فور العلم بها او تلقيها بلاغا بشأنها ، مشددة على انه وفي حال كانت حالة الايذاء تتطلب التدخل العاجل فتقوم الجهة بإبلاغ الشرطة فورا مع وجوب المحافظة على سرية هوية المبلغ. واقرت اللائحة انشاء مركز لتلقي البلاغات يقوم باستقبال البلاغات من كافة المناطق بالمملكة عن حالات الايذاء سواء من الاشخاص او من الشرطة او من غيرها من الجهات العامة او الخاصة حيث يقوم المركز بعد التأكد من هوية المبلغ بتوثيق البلاغ واحالته لوحدة الحماية الاجتماعية المختصة في المنطقة لتتولى مباشرة مهامها تجاه البلاغ. ومنحت اللائحة وحدة الحماية الاجتماعية صلاحية التعامل الفوري مع البلاغات من خلال التواصل مع الحالة وتقييم وضعها من حيث الخطورة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والمناسبة للتعامل مع الحالة دون تطلب قبول البلاغ ومباشرته موافقة الولي او من في حكمة. واقرت اللائحة في تفسيرها للمادة التاسعة بانه على الشرطة وغيرها من الجهات الامنية المختصة الاستجابة الفورية لطلب وحدة الحماية الاجتماعية بدخول أي موقع وتوفير الحماية الكاملة للمختصين من وحدة الحماية الاجتماعية وللحالة. يشار الى النظام يستهدف عدة أمور، من بينها ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته، يجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه.

مشاركة :