أوصت نيابة النقض المصرية أمس الثلاثاء بقبول طعن الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد في قضية «اقتحام السجون»، المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير. وقدمت النيابة تقريرها الاستشاري لمحكمة النقض في أولى جلسات نظر الطعن، وطالبت فيه بقبول الطعن من حيث الشكل لصحة الإجراءات القانونية المتبعة في تقديمه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين الطاعنين من جديد. واستند دفاع المتهمين في أسباب الطعن على حكم الجنايات، إلى الخطأ في تطبيق القانون والإسناد والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع بالتفات محكمة الجنايات عن بعض طلباته وعدم الرد على ذلك في أسباب الحكم. تضم القضية 129 متهمًا، من بينهم 93 متهمًا هاربا من عناصر «حماس» و»حزب الله» والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية. وقضت المحكمة، في يونيو 2015، بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام في قضية «اقتحام السجون»، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون، يوم 29 يناير، وتم الاعتداء على منشآت أمنية ما أدى إلى مقتل ضباط شرطة ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وعناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني. وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة، وإعادة المحاكمة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة. وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية ويحاكم الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في قضايا «أحداث الاتحادية»، و»التخابر مع جهات أجنبية» و»إهانة القضاء» و»التخابر مع قطر». لكن الأحكام الصادرة ضد مرسي غير نهائية.
مشاركة :