بعد عدة جلسات من الاستماع الى أجوبة المتهمين بتكوين الخلية السرية للقاعدة، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس أحكاماً ابتدائية بالسجن 74 عاماً بحق ستة مدانين «مواطنين» كونوا خلية إرهابية تعتنق المنهج التكفيري والتي كان من ضمن مخططها تفجير مجمع في مدينة الرياض واغتيال أمير منطقة مكة، والشروع في اختطاف ضابط مباحث بعد خروجه من المسجد. وقرر ناظر القضية سجن المدعى عليه الأول «زعيم الخلية» مدة 22 سنة، والثاني 12 سنة، والثالث سبع سنوات، والرابع «معاون رئيس الخلية» 20 سنة بعد انتهاء محكوميته السابقة، والخامس ست سنوات، والسادس سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة. وقد اعترض المدعي العام على الأحكام التي صدرت بحق المتهمين، وطالب بالقتل تعزيراً بحق الأول والرابع. وجاء في تفاصيل الحكم الذي صدر وبحضور جميع المدعى عليهم أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول «زعيم الخلية» باعتقاده كفر حكومة المملكة وولاة أمرها وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر، وعزمه الذهاب لأفغانستان للالتحاق بتنظيم القاعدة، وانضمامه لآخرين ممن هم على شاكلته وتدريبهم على ذلك بتزويدهم بملفات إلكترونية تشرح الطرق لصناعة المتفجرات، وحيازته لدفتر مكتوب بيده مؤيد لذلك لغرض الإفساد والإخلال بالأمن، وتخطيطه مع أحدهم لاختطاف أحد ضباط المباحث أثناء جلوسه في المسجد بعد الصلاة واحتجازه وتصويره وبعث المقطع لتنظيم القاعدة باليمن وللمساومة به في إطلاق سراح سجناء القضايا الأمنية، وسماعه من أحدهم التخطيط لاغتيال أحد امراء المناطق خلال زيارته للحرم وعدم تأييده ذلك التخطيط إلا أنه لم يبلغ عنه، وعدم إبلاغه كذلك عن عدد يعلم بخروجهم من المملكة لمواطن الصراع، وتمويله الإرهاب بإعطاء أحد الأشخاص مبلغ مالي لإحضار أربعة مسدسات بذخيرتها لاستخدامها في توجهاتهم الإرهابية، واحتياطاً للدم المعصوم ولإمكانية ردع المدعى عليه ودفع شره بما دون القتل فقد ردت المحكمة طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيراً، وقررت تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 22 سنة اعتباراً من إيقافه على ذمة هذه القضية ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة، ومصادرة الدفتر المحتوي على شرح صناعة المتفجرات المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته. المدعي العام يعترض ويطالب بالقتل تعزيراً بحق اثنين منهم ودين المدعى عليه الثاني بالتخطيط لتفجير أحد المجمعات السكنية للمستأمنين بالرياض واشتراكه مع أفراد تلك المجموعة في تصوير ذلك المجمع لاستهدافه، وذهابه معهم أثناء صناعتهم لقنبلة يدوية وتجريبها ثم إتلافهم لتلك المواد بعد خوفهم من الجهات الأمنية، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. فيما تورط المدان الثالث بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الخروج إلى مواطن القتال في سورية وتستره على شقيقه وآخرين ممن ذهبوا لذلك الموطن، واستلامه مبلغ 12 ألف ريال من أحد المنسقين لأجل ذلك الغرض ثم إعادة المبلغ لمن أخذه منه، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ونقلهم بسيارته ومعهم مواد يخفونها في صندوق كرتوني مغلق وهو يعلم أنه يحتوي على مواد ممنوعة، والتظاهر مع عدد من الأشخاص داخل إحدى الاستراحات بالرياض بغرض نشر تلك العملية على الشبكة المعلوماتية لتأليب الرأي العام ضد الدولة، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع «معاون زعيم الخلية» بإصراره على انتهاج المنهج التكفيري ونشره وخلعه للبيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته للمدعو زعيم ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي ورفضه الانتماء للمملكة بحسب تصريحه في مجلس القضاء، وانضمامه لمجموعة أشخاص لهم توجهات منحرفة وتخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، واحتياطاً للدم المعصوم ولإمكانية ردعه ودفع شره بما دون القتل فقد ردت المحكمة طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيراً، وقررت تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 20 سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة، ومصادرة المذكرات المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه. أما المدان الخامس فقد تورط بالتواصل مع أحد الأشخاص المغادرين لسورية للقتال فيها وعدم الإبلاغ عنه، وحضوره لاجتماعين أحدهما في مسجد بمحافظة جدة والآخر بالقرب من ميدان الهندسة بقصد التظاهر لنصرة الموقوفين في قضايا أمنية، وتقرر تعزيره على ذلك بالسجن مدة ست سنوات. كما دين المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتنسيقه لعدد من الأشخاص بالسفر لسورية للقتال فيها وهؤلاء الأشخاص غير من نسق لهم في القضية التي صدر فيها حكم سابق، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة من ضمنهم المدعى عليهم الأول والثالث والرابع وتخطيطه معهم للقيام بمظاهرات لنصرة الموقوفين والموقوفات في قضايا أمنية واستضافته لهم في المسجد الذي يقوم بإمامته مما يعد إخلالاً بالأمانة واستغلالاً لبيت الله في غير ما خصص له، ثم استئجارهم لاستراحة للقيام بتلك المظاهرة وتصويرها بقصد الإثارة والإخلال بالأمن، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
مشاركة :