قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة، إرجاء النظر في قضية والد الرضيع المجني عليه وزوجته المتهمين بوفاة الرضيع حتى تاريخ (١٥ نوفمبر /تشرين الثاني ٢٠١٦)، للاستماع للطبيب الشرعي. النيابة العامة وجهت إلى الأب وزوجته؛ بأن الأب، المتهم يعمل شرطيّاً (٢٨ عاماً)، وزجته المتهمة (٢١ عاماً) قاما في تاريخ (٦ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٦) بـ: أولاً- عرضا للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره بأن أساءا معاملة المجني عليه (ابن المتهم الأول) من بعد ولادته حتى بلوغه ثلاثة أشهر ولم يقدما له الرعاية الواجبة في معاملته أو تغذيته أو علاجه، ونشأ عن ذلك موته على النحو المبين بالأوراق والتقارير الطبية وتقرير الصفة التشريحية دون أن يعمدا إلى ذلك، حال كون المتهم الأول من أحد أصوله والمتهمة الثانية من المكلفين بحفظه. ثانياً - اعتديا على سلامة جسم الطفل المجني عليه ولم يقصدا من ذلك قتلا، ولكن الاعتداء أفضى الى موته بأن دأبا على إيذائه بالتعدي عليه في فترات متتالية مجتمعين ومنفردين بالضرب في أجزاء متفرقة بالجسم والوجه ورطم رأسه بالجدران وإسقاطه على الأرض مما نشأ عنه نزيف وتورم دموي بالرأس وبالضرب بعنف شديد في الرأس ما نشأ عنه كسور لعظام الجمجمة فأحدثا به الإصابات الموصوفة وتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال كون المتهم الاول من أصوله. وبمواجهة الأب بالتهم في جلسة سابقة؛ أنكر ما نسب إليه، وطلب من القاضي سؤال زوجته إن كان متواجداً في المنزل وقت الواقعة من عدمه؛ موكداً أنه كان في المستشفى مع ابنه الآخر الذي كان مريضاً. وقال إن زوجته اتصلت به وأخبرته أن الطفل سقط بالخطأ، مشدداً على أن من المستحيل أن يقوم بضرب وقتل ابنه. أما المتهمة الثانية وهي زوجة الأب؛ فقد كانت تتلفت عن قضاة المحكمة وعن زوجها عند مواجهتها بالتهمة التي أنكرتها، وأكدت كلام زوجها بشأن سقوط الطفل بالخطأ من يدها؛ إلا أنها أقرت للمحكمة بأن الضربات الموجودة في جسد الطفل كانت من فعل زوجها.
مشاركة :