أصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بتاريخ 20 /9 /2016م؛ قرارها رقم "3/2و/2016" بفرض رسوم وقائية مؤقتة ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج "حديد سيليكون منجنيز" المندرج تحت البند الجمركي "72023000" من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون. وصرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون "عبد الله بن جمعة الشبلي"؛ بأنه قرار اللجنة جاء بناء على توصية المكتب المشار إليها في التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وقد تم نشر تفاصيل القرار الصادر به إعلان فرض الرسوم بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد "9" الصادرة بتاريخ 17 /10 /2016م المتاحة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون (sg.org-www.gcc). وتأتي هذه الإجراءات تطبيقًا للقانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية "المعدل".
مشاركة :