ربط صادرات شركات الألبان بحجم استيرادها من الأعلاف للحد من هدر المياه

  • 10/20/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أبلغ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك العامة، أن الجمارك لن تسمح لشركات الألبان بتصدير منتجها ما لم تقم تلك الشركات باستيراد ما يكافئه من البرسيم والأعلاف الخضراء وفقا لمعادلة محددة. وقال عيسى العيسى المستشار والمتحدث الرسمي في مصلحة الجمارك، إن المحاصيل والمنتجات الزراعية المهدرة للمياه، التي حظر مجلس الوزراء تصديرها للخارج، يتم عادة تحديدها من خلال اجتماع يعقده المختصون في الجمارك ووزارة البيئة والمياه والزراعة، مشيرا إلى احتمالية مشاركة بعض الجهات الأخرى ذات العلاقة في هذا الصدد. وأوضح العيسى، أن هناك حالات سابقة لمنع تصدير بعض تلك السلع المستهلكة للمياه، فمثلا عند صدور توجيهات المقام السامي الكريم بمنع تصدير الخضراوات المزروعة في أماكن مكشوفة كالبصل والشمام وغيرها وتم تحديدها من قبل المختصين بالجهتين، كما سبق منع تصدير البرسيم والأعلاف لخارج المملكة. وكان مجلس الوزراء قد وافق على ضوابط تطبيق إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وذلك خلال اجتماعه الذي عقده الإثنين الماضي الموافق 17 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري. ومن بين تلك الضوابط التي أقرها المجلس، أن المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء هي التي تزيد على 50 هكتارا وتقع في الرف الرسوبي، وتعتمد على مياه جوفية يُعول عليها لتوفير مياه الشرب، ويجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشار إليها أعلاه التوقف عن زراعتها نهائيا قبل تاريخ 25 / 2 / 1440هـ، علاوة على حظر تصدير المحاصيل الزراعية (ومنتجاتها) المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما أنه لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد أعلاه من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه، الأخذ ببديلين، أولهما التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليا، مقابل الحصول على تعويض مادي قدره أربعة آلاف ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا. أما البديل الثاني، فهو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتارا. وأضافت الضوابط، أنه على كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد في البند ولا تتجاوز 100 هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه، الأخذ ببديلين، أولهما التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليا، والحصول على تعويض مادي قدره أربعة آلاف ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 400 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات. أما البديل الثاني، فتمثل في تقليص المساحة المزروعة إلى 50 هكتارا بحد أقصى، وله في هذه الحالة الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء أو القيام بزراعة القمح، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره أربعة آلاف ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات.

مشاركة :