أصدرت محكمة التنفيذ بالرياض، حكماً قضائياً بإطلاق سراح أحد السجناء ورفع إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عنه؛ كونه من المشاركين في المرابطة في الحدّ الجنوبي لحماية أرض الوطن ومقدّساته. يأتي ذلك استناداً إلى تعميم استثنائي سبق أن وجّهه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ إلى كل محاكم التنفيذ بضرورة مراعاة ظروف المرابطين في الحدّ الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصّة في ذلك. وأرجع القاضي حكمه بإطلاق سراح المرابط، إلى التعميم الصادر من وزير العدل المتضمّن أن مرابطة الجنود لحماية أرض الوطن ومقدّساته من الأمور التي تقدّر، ولها اعتبارها تحقيقاً للمصلحة العامة وبناءً عليه يُراعى ذلك في التنفيذ عليهم. وحدّدت المحكمة موعداً للمدعى عليهم لتسلُّم نسخة من الحكم، وإعلامهم أن عليهم تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال مدة الاعتراض وقدرها 30 يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تسلُّم الحكم، وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدّموا باللائحة فيسقط حقهم في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ قد أصدر تعميماً لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم؛ نظراً لمرابطتهم حماية للوطن ومقدّساته. وجاء التعميم؛ بعد ما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحدّ الجنوبي، التي تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم؛ ما أضرّ بهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم. وأوضح التعميم أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات (أ- ب - ج - د) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكداً أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضدّ أحد المرابطين في الحدّ الجنوبي؛ فيتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب - ج - د) من المادة (46)، حسب النظر القضائي. يأتي تعميم وزير العدل، استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديراً لما يقوم به المرابطون من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده.
مشاركة :