أصدرت محكمة التنفيذ بالرياض حكماً بإطلاق سراح أحد السجناء ورفع إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عنه كونه من المشاركين في المرابطة بالحدّ الجنوبي لحماية أرض الوطن. يأتي ذلك استناداً إلى تعميم استثنائي سبق أن وجهه وزير العدل إلى كل محاكم التنفيذ بضرورة مراعاة ظروف المرابطين في الحدّ الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة في ذلك. مصلحة عامة أرجع القاضي حكمه بإطلاق سراح المرابط إلى التعميم الصادر من وزير العدل المتضمّن أن مرابطة الجنود لحماية أرض الوطن ومقدساته من الأمور التي تقدر ولها اعتبارها تحقيقاً للمصلحة العامة وبناءً عليه يراعى ذلك في التنفيذ عليهم. وحددت المحكمة موعداً للمدعى عليهم لاستلام نسخة من الحكم، وإعلامهم بأن عليهم تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال مدة الاعتراض وقدرها 30 يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم، وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدموا باللائحة فيسقط حقهم في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية. قرارات تنفيذية كان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أصدر تعميماً لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم، نظراً لمرابطتهم حماية للوطن ومقدساته. وجاء التعميم بعد ما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحدّ الجنوبي، والتي تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، مما أضرّ بهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم. مسؤولية وطنية أوضح التعميم أن المادة 46 من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات ( أ- ب - ج - د ) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكداً على أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحدّ الجنوبي فيتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات ( أ- ب - ج - د ) من المادة (46)، حسب النظر القضائي. ويأتي تعميم وزير العدل استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديراً لما يقوم به المرابطون من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده.
مشاركة :