كشف مكتب المستشار القانوني منصور عبدالله الرفاعي لـصدى الأسباب والدوافع وراء قيامه بإقامة دعاوي قضائية ضد البنوك المتعاملة في التمويل العقاري لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك. وأوضح المستشار القانوني لـصدى أن الدعاوي القضائية المقامة ضد البنوك تهدف إلى تثبيت القيمة الإجمالية للتعاقد، وتثبيت الأقساط الشهرية على مدى مدة التعاقد كاملة، وذلك من خلال العمل على ابطال البند الخاص بالعمولة المتغيرة السايبر والذي وصفه المستشار القانوني بالبند الفاسد. ولفت إلى أن ازمة التمويل العقاري في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك بدأت لدى أغلب المتضررين عندما تم زيادة الأقساط المتفق عليها بين البنك والعميل عند بدء التعاقد، مؤكداً أن تلك الزيادة غير شرعية لأنه عندما بدأ التعاقد تم تحديد القيمة الإجمالية للعقد وتحديد الأقساط الشهرية لحين انتهاء العقد وتملك العميل للمنزل. وتابع المستشار القانوني أنه بعد أن مرت مدة زمنية تراوحت بين عامين إلى ثلاثة بشكل سلس على جميع العملاء، قام البنك بإشعار العملاء بأن هناك زيادة في الأقساط، وسوف تبدأ من التاريخ الموضح بالاشعار . وقال الرفاعي إن هذا الأمر أثار استغراب المتضررين من تلك الزيادة، لأن الزيادات بنيت على نظام السايبر العالمي أو مؤشر الاقتراض بين البنوك، كما أن الزيادة في قيمة الأقساط المدفوعة لا يقابلها انقاص للقيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد، وإنما تزيد عن القيمة الإجمالية المتفق عليها. وأكد لـصدى أن البنوك لم تكتف بالزيادة لمرة واحدة بل إنه تم إخبار العملاء بأنه ستكون هناك زيادة كل عامين، وذلك لأن العقار يتم إعادة تقييمه كل عامين وبالتالي تزيد الأقساط الشهرية بنسبة عالية بناء على قيمة الإيجار بعد هذا التقييم المستحدث. وحول فساد تلك الزيادة من الوجهة القانونية، أوضح أنه بدراسة عقود الإجارة المنتهية بالتمليك لأغلب البنوك في المملكة وجد أنها تشمل بند العمولة المتغيرة وهي عمولة مبنية على فتوى صادرة عن دار الافتاء الأردنية برقم 1871 والتي قسمت عقد الإجارة المنتهية بالتمليك إلى عقدين قسم يشتري به المتعامل جزءا من المعقود عليه، وقسم يستأجر به حصته من المعقود عليه المنزل، إلا أن هذه الفتوى مردود عليها بفتوى صادرة عن هيئة كبار العلماء بالمملكة برقم 198 والتي تؤكد عدم صحة ها النوع من العقود معتبرة أن ذلك بمثابة عقدين في عقد واحد ويلحق به الكثير من الجهالة والغرر. وقال المستشار القانوني إن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك هو في أصله القانوني عقد بيع بالآجل؛ ولذلك فإنه لا يوجد مسوغ شرعي للزيادة التي تفرضها البنوك. وتابع أن حجة البنوك في تطبيق هذه الزيادة بأن العميل موقع على العقد، هي حجة مردود عليها لأن القواعد الشرعية والقانونية تقول إنه إذا اتفق الطرفان على امر يخالف الشريعة ورضيا به فذلك لا يجعل منه عملاً صحيحاً لأنه باطل من الأساس، مؤكداً أن من أسباب بطلانه أيضاً أن العميل وقع على التعاقد لأنه يعلم أن قيمة الأقساغط الشهرية ثابتة طوال مدة التعاقد وأنه لولا ذلك لما وقع على التعاقد.
مشاركة :