أبوظبي: الخليج عقدت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أمس جلستين أصدرت خلالهما حكمين وأجلت النظر في ثلاث قضايا أخرى. ففي الجلسة الأولى، حكمت المحكمة برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي على المتهم (ع. أ. ن)، باكستاني الجنسية (23 سنة)، بالسجن 10 عشر سنوات وذلك بعد إدانته بتمويل تنظيمي داعش والقاعدة وتحويل أموال لهذه التنظيمات عن طريق أشخاص ينتمون لجماعات إرهابية مع علمه بالأغراض الإرهابية التي تستخدم فيها تلك الأموال وبمخالفة أفعاله لقوانين مكافحة الإرهاب في الإمارات، كما حكمت المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد انقضاء الحكم. وفي قضية أخرى حكمت المحكمة برئاسة القاضي الطنيجي بالسجن 10 عشر سنوات على المتهم (ع. ع.ح)، سوداني الجنسية، 26 سنة، وذلك بعد إدانته بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية في إحدى إمارات الدولة، كما أمرت المحكمة بمصادرة المواد والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه، وبإغلاقه المنتديات والمواقع الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي إغلاقاً كلياً، وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد انقضاء فترة الحكم. وفي الجلسة الثانية والتي عقدت برئاسة القاضي فلاح الهاجري، استمعت المحكمة إلى المرافعة المقدمة من نيابة أمن الدولة بحق المتهمة (م. س. ش. ع)، إماراتية، 22 سنة، وطالبة بإحدى الكليات التكنولوجية، حيث تتهمها النيابة بالتهم التالية: السعي للانضمام إلى تنظيم إرهابي (داعش) مع علمها بحقيقة هذا التنظيم وأغراضه وأهدافه، حيث تواصلت إلكترونياً عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مع أحد أعضاء التنظيم يطلق على نفسه لقب (خطاب الإمارات)، وبايعت عن طريق الشبكة الإلكترونية زعيم التنظيم (أبوبكر البغدادي )، ولم تتمكن من الالتحاق بالتنظيم لصعوبة الحصول على جواز سفرها لوجوده عند والدتها، وقدمت أموالا لشخص إرهابي يدعى (خطاب الإمارات) من تنظيم (داعش) بأن حولت له مبالغ نقدية عن طريق أحد محال الصرافة في الدولة مع علمها بحقيقة ذلك الشخص وغرضه وأهدافه، وتعاونت مع تنظيم إرهابي (داعش) بأن قامت بإنشاء حسابات إلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي وذلك بناء على طلب أحد أعضاء التنظيم ويدعى (خطاب الإمارات) وسلمته الحسابات والأرقام السرية مع علمها بحقيقة أهداف وأغراض هذا الشخص، وقد أنشأت الحسابات بقصد تسهيل الأمر على المذكور للاتصال بقادته في التنظيم وطلب المساعدة منهم وتسهيل نقل المعلومات اليهم. وقالت النيابة إن المتهمة تكون قد خالفت المواد 1، 4، 22، 29، 31 من القانون رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والمواد 1، 26، 41 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقد أمرت المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني بناء على طلب من محامي الدفاع حمدان الزيودي وذلك للاطلاع على ملفات القضية وأوراق التحقيقات وإعداد مذكرة الدفاع. وفي الختام أجلت المحكمة النظر في قضيتين المتهم فيهما إماراتيان تتهمهما النيابة بالقيام بأعمال تخالف قوانين مكافحة الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات، وقد أجل القاضي الهاجري، القضية الأولى والمتهم فيها ( م. س. ع. س)، إماراتي، لعدم توفر المحامي عن المتهم وأمر بانتداب محامي من وزارة العدل لاستكمال الشكل القانوني للقضية، كما أجل القضية الثانية والمتهم فيها ( ع. ح. ب )، بناء على طلب النيابة لحين إحضار التقرير الطبي الخاص بالمتهم، وقت تم تأجيل النظر في القضيتين إلى تاريخ 21 نوفمبر / تشرين الثاني للنظر فيهما.
مشاركة :