تبرئة متهمَين.. وإدانة ثمانية دعموا المقاتلين مالياً

  • 3/12/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي ببراءة متهمين اثنين وإدانة 8 آخرين لحيازتهم الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ولدعمهم بعض المقاتلين بالخارج بمبالغ مالية كبيرة، وقررت المحكمة سجنهم ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة، وأجل ناظر القضية حكمه على المتهم الأول في الخلية لحين حضوره في جلسة قادمة. وتضمن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليهما العاشر والحادي عشر لعدم كفاية الأدلة، وإدانة المدعى عليه الثاني بحيازته واشتراكه في حيازة عدد كبير من الأسلحة الرشاشة وعدد من المخازن الفارغة وكمية كبيرة من الذخيرة الحية وصناديق، واشتراكه في شراء وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي من نوع (كنود) وأجهزة تحديد الإحداثيات (قارمن) لمقاصد قتالية، وقررت المحكمة الحكم بسجن المدان سنتين ونصف منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات. كما أدين المتهم الثالث بتسلمه من أحد رفاقه دوائر الكترونية ومتعلقاتها تستخدم في تشريك العبوات والتفجير عن بعد واحتفاظه بها داخل منزله واشتراكه مع أحد رفاقه في دفنها بإحدى المناطق البرية وتخزينه في جهازه الجوال الإحداثيات الخاصة بموقع الدفن، وتستره على الدعوة الموجهة إليه من أحد رفاقه بالمشاركة في دورات تدريب على الأسلحة يقيمها المدعو يوسف العييري وأن المتدربين فيها كانوا يتخفون عن بعضهم بأقنعة لئلا يدل بعضهم على بعض حال القبض عليهم، واشتراكه في حيازة مجموعة من الأسلحة والذخائر، وتأييده القتال في الخارج دون إذن وتنسيقه له من خلال اشتراكه مع أحد رفاقه في المساعدة على تهريب بعض الشباب إلى العراق، وتقرر سجن المدان 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. ودين المتهم الرابع بقيامه بتنفيذ مشروع تطوير وصناعة سلاح "بتقنية الليزر" لاستخدامه في مواطن القتال في الخارج وإنشاء مكتب بدولة الصين للغرض نفسه وتسلمه لتمويل ذلك 100 ألف دولار، وتستره على بعض المطلوبين وبعض الذين ينوون الذهاب للقتال في مواطن الصراعات، وعلمه من وجود أحد المعسكرات التي تدرب الشباب على أساليب القتال، ودعمه وتمويله الإرهاب، واشتراكه مع أحد رفاقه في حيازة خمسين سلاحاً رشاشاً كلاشنكوف وتسعة وثلاثين مخزن رشاش فارغ وكمية كبيرة من الذخيرة الحية لسلاح رشاش وإخفائها في منزله وشرائه وحيازته سلاحاً رشاشاً كلاشنكوف وخمسة صناديق ذخيرة حية للسلاح ذاته دون ترخيص، وقرر ناظر القضية سجن المتهم 4 سنوات ونصف ومنعه من السفر مدة مماثلة. بينما أدين المتهم الخامس بطلبه من أحد رفاقه تدريب شخص آخر على طريقة عمل الدوائر الالكترونية وتطويرها، وتستره على بعض المطلوبين أمنياً، وحيازته في جهازه الحاسب الآلي بعض المواد المحظورة، غضبه على الدولة بعد مقتل يوسف العييري في مواجهة أمنية واعتباره أن من قاموا بتفجيرات شرق الرياض مع رفضه إياها مجاهدون مخطئون، وسفره إلى أفغانستان عام 1421ه مع اثنين من رفاقه والتحاقهم بمعسكر بقصد التدرب على الأسلحة والإعداد للقتال ولقائه أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، عدم إبلاغه الجهات المختصة بلقائه بعد تفجيرات شرق الرياض برموز تنظيم القاعدة في الداخل بهدف نصحهم حسب اعترافه وبما أبلغه به قائد تنظيم القاعدة في المملكة المقتول عبدالعزيز المقرن بأن التنظيم في المملكة باشر العمليات الإرهابية وأن لديهم فتاوى تجيز هذا العمل، وعلاقته بجهات قتالية خارج المملكة وإرساله عددا من الأشخاص لهم لتدريبهم عسكرياً واجتماعاته مع مندوبي تلك الجهات لتنسيق تدريبهم داخل وخارج المملكة وتلقيه مع بعض رفاقه دورة في مجال الأمنيات على يد أحد مسؤولي إحدى تلك الجماعات وتهيئته مكاناً في بعض أوقات انعقادها، وتنسيقه لأحد رفاقه السفر إلى السودان ولبنان للتدرب في معسكرات القتال هناك، وحيازته صندوق ذخيرة دون ترخيص، وحكم على المتهم بالسجن 6 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأدين السادس بعلاقته ببعض المشبوهين وتلقيه في منزله ولمدة يومين مع عدد منهم دروسا أمنية عن كيفية مواجهة التحقيق والتخلص من مراقبة الجهات الأمنية، قيامه بتسلم وتسليم مبالغ مالية كبيرة دعما لجبهات قتالية بالخارج ولأسر المقاتلين والموقوفين أمنيا في الداخل والخارج وتستره على تسليم أحد رفاقه مبالغ مالية كبيرة لأحد مناصري تنظيم القاعدة في اليمن دعما لأسر المقاتلين والموقوفين هناك، وحكم على المتهم بالسجن 5 سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. وجاءت إدانة السابع باشتراكه في حيازة وإخفاء مجموعة من الأسلحة والذخائر دون ترخيص في إحدى الاستراحات وتصرفه بغير حق في تبرعات مالية بحوزته وخلطها بأموال مساهمين واستثمارها في أرض عقارية اشتراها وسجلها باسمه، واستضافته في منزله أحد السعوديين العائدين من مناطق القتال واقتران ذلك باجتماعه بأشخاص ذوي توجهات قتالية من داخل المملكة وخارجها وتوفيره السكن لبعضهم وتستره عليهم وسفره إلى إحدى المناطق القتالية في الخارج وإلقائه دروسا على المقاتلين هناك، وقرر قاضي المحكمة سجن المتهم ثلاث سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة. وتم إدانة المتهم الثامن باجتماعه بأشخاص لهم توجهات مشبوهة وبالمقتول يوسف العييري ثم سماعه من أحد رفاقه بأنه من المطلوبين أمنياً وعدم الإبلاغ عن ذلك وحيازته عددا من أجهزة الحاسب الآلي والاسطوانات الليزرية والأقراص المرنة وذاكرة قلمية وتخزينه فيها ما من شانه الإخلال بالنظام العام من مواد إعلامية محظورة لتنظيم القاعدة وزعيمه وعدد من عناصره وحيازته واشتراكه في حيازة عدد من الأسلحة الرشاشة وصندوق ذخيرة، وقررت المحكمة سجن المتهم ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما ادين المتهم التاسع بتسلمه وتسليمه مبالغ مالية كبيرة من المملكة وخارجها في فترات مختلفة لدعم الجبهات القتالية في عدة أماكن بالخارج، واجتماعه وتواصله مع بعض المقاتلين في الخارج ومقابلتهم عدة مرات في الداخل والخارج والتنقل مع بعضهم لدعم المقاتلين وجبهات القتال في الخارج وبحث الموضوعات التي تتعلق بالمقاتلين هناك وتنسيقه سفر شخصين إلى الخارج لذات المقصد وتستره عليهم، وقررت المحكمة سجنه 4 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.

مشاركة :