العقارات البلدية تؤجر وفق أحكام لائحة التصرف

  • 3/12/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن جميع العقارات البلدية لا تؤجر إلا وفق أحكام ومواد وبنود لائحة التصرف في العقارات البلدية وتعليماتها التنفيذية. وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة في رد هذا نصه: إشارة إلى ما نشر في العدد 7210 من صحيفة "الاقتصادية" الصادر في 29/ 8/ 1434هـ بعنوان "اشتراطات الأمانة وتدني الوعي أهم معوقات الاستثمارات العقارية النسائية"، نود الإفادة بأن الإدارة المختصة بالخدمات البلدية تلقت خطاب الجهة المختصة في الوزارة المتضمن ويفيد أن جميع العقارات البلدية لا تؤجر إلا وفق أحكام ومواد وبنود لائحة التصرف في العقارات البلدية وتعليماتها التنفيذية. كما أن العقارات المخصصة للنفع العام أو النشاط الخدمي وعقارات النشاط الخدمي مثل: بيع الماشية والأعلاف، وبيع الخضار والفواكه، وبيع الفحم والحطب، ومعارض السيارات وورش السيارات والتشليح. فهذا النوع من العقارات يتم تقدير قيمة أجرتها عن طريق لجنة التقدير ويعلن عنها في الصحف وفي مقر الأمانة والأماكن العامة ويوضح في الإعلان الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الاستئجار والمستندات المطلوبة ومكان استقبال الطلبات وتعطى الأولوية في التأجير لأصحاب المهن والحرف وممن يحملون شهادات مهنية. كما أن عقارات الأراضي المخصصة للمصانع ومحطات الوقود وقصور الأفراح، والفنادق، والمستودعات، واللوحات الدعائية والمدن الترفيهية، والملاهي، والمحال التجارية، وما في حكمها تؤجر عن طريق المزايدة العامة وفق الأحكام من لائحة التصرف في العقارات البلدية. واختتمت الوزارة ردها قائلة: إن الأمانة لديها مجموعة مستثمرات من النساء في بعض الأنشطة التي تمارس وتسمح بها الأنظمة والتعليمات وتشجع رجال الأعمال من الجنسين على مشاركتها وتشغيل عقاراتها عن طريق الاستثمار وتذليل أي صعوبات يمكن أن يواجهها الراغبون في الاستثمار لديها وفق الأنظمة واللوائح والاشتراطات والقواعد والأسس الواجب الأخذ بها، ويضمن سلامة الإجراءات التنفيذية والتنظيمية.

مشاركة :