"الدستورية" تنظر الطعن في مواد بلائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري و قانون إيجار العقارات

  • 10/26/2016
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

عَـقَدتْ المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ جلستها القضائية اليوم الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضْويّةِ القضاةِ: رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني نائِب ، نوفل بن عبدالسّلام غربَال، عليّ عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى مبارك الكعبي، منى جاسم الكواري، وبحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر، للنظر في الدعويين الدستوريتين الآتيتين: الأولى: الدعوى الدستورية رقم : (د/1/2016) موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20) و (31) من الدستور، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الأربعاء الموافق (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) للدراسة. الثانية: الدعوى الدستورية رقم: (د/2/2016) موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (40) و (41) و (42) و (43) من قانون إيـجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و (18) و (20/و) و (104) و (105) من الدستور، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة يوم الأربعاء الموافق (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) للدراسة.

مشاركة :