أصدرت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة في القضية المشهورة بـ»هوامير السيارات» حكما ابتدائيا بحق متهمين: مستثمر (مسؤول سابق) وتاجر سيارات، يقضى بثبوت إدانتهما بالنصب والاحتيال على مواطنين بالمدينة، حيث أصدرت المحكمة بسجن المستثمر سنتين وسجن المتهم الآخر تاجر السيارات سنة وستة أشهر وجلدهما مائتي جلدة لكل منهما. وجاء الحكم الابتدائي على المتهمين بعد نقض الحكم السابق من محكمة الاستئناف بالمدينة، حيث قدمت ملاحظاتها على الحكم السابق بعد الإطلاع على صورة ضبطه وأوراق المعاملة.وبينت محكمة الاستئناف ملاحظتها للجزائية «أن هناك أسبابا تدين المدعي عليهما، إلا أنه لم تثبت إدانة النصب والاحتيال وتم الاكتفاء بتوجيه التهم على المدعي عليهما فما المانع من إدانتهما». وذكرت «الاستئناف» في الملاحظة الثانية «أن ما حكم به من تعزير بسجن قليل للمتهم الثاني وأن «الجزائية» لم تحكم بجلد المدعي عليهما مع وجود أسباب تدينهما، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضروريات ومنها المال. أما الملاحظة الثالثة أوضحت فيها «الاستئناف» أنه لم يتم التحقق عن الأموال التي استلمها المدعي عليهما ومقدارها وأين ذهبت لما لذلك من أثر في الحكم.وردت «الجزائية» في صك الحكم على تلك الملاحظات التي رصدتها الاستئناف - تحتفظ المدينة على نسخة منه - أنه بعد التأمل قررت تجاه الملاحظة الأولى والثانية «أولا ثبوت إدانة المدعي عليهما بالنصب والاحتيال والرجوع عن توجيه الاتهام له بذلك، ثانيا زيادة سجن المدعي عليه المتهم الثاني لمدة عشرة أشهر لتصبح مدة سجنه سنة وستة أشهر تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ثالثا جلد المدعي عليهما مائتي جلدة لكل منهما على أربع دفعات بين كل دفعة والتي تليها مدة أسبوعين. وفيما يخص الملاحظة الثالثة فلم أر موجبا للتحقق عن الأموال لا سيما وأن الدعوى جزائية وقد ثبتت إدانة المدعي عليه ببينات أغنت عن التحقق عن مال تلك الأموال وهذا ما ظهر لنا وبه حكمت، إضافة إلي ما تم الحكم بهما سابقا من أخذ التعهد على المدعي عليهما. يذكر أن «المدينة» نشرت تفاصيل القضية في وقت سابق، مشيرة إلى أن تاجر سيارات ومستثمر كان يعمل في أحد القطاعات الحكومية استوليا على مبالغ تجاوزت الـ50 مليون ريال بعد أن غررا بأكثر من 120 مواطنا وأوهموهما بالثراء السريع، وذلك بشراء 3264 سيارة جديدة على فترات متفاوتة على أن يتم سدادها بنظام الأقساط لهم خلال أربعة أشهر بربح يتجاوز الـ7000 ريال للسيارة الواحدة خلال أربعة أشهر. من جانبه قال أحد المتضررين محمد الجهني: إن الحكم لم يوضح مصير أموالنا بالرغم من طلب محكمة الاستئناف من ناظر القضية التحقق من مصير تلك الأموال وأين صرفت، وقال الجهني: إن المتضررين طالبوا بإخضاع المؤسسة التجارية العائدة لتأجر السيارات للمحاسبة القانونية بناء على طلب المتضررين وطلب أحد المتهمين وهو (المستثمر) بتحمل إجراءات المحاسبة القانونية على حسابه الخاص. وأضاف الجهني أن المحكمة لم تستدع أصحاب الدعوى المتضررين حين إصدار الحكم الأخير واكتفى بحضور المتهمين فقط دون إبلاغ أطراف الدعوى. تعود القضية إلى عام 1432هـ بعد أن وكل المستثمر المتهم الأول صاحب «معرض سيارات» المتهم الثاني بتوريد السيارات له. قام المتهم الثاني بإيهام المستثمرين والعملاء بالمتاجرة بشراء وبيع السيارات والثراء السريع وأنه لديه عميل مميز ملتزم بالسداد تدافع العديد من المستثمرين والعملاء للمعرض وتسليمه مبالغ للمتاجرة بشراء سيارات أو سيارات يملكونها وبيعها على المستثمر المتهم الأول بمبالغ مؤجلة. قام المتهم الثاني بشراء مجموعة كبيرة من السيارات خلال السنتين بنظام الآجل من العملاء ويصل عددها إلى أكثر من ثلاثة آلاف سيارة وبيعها بنظام التقسيط الأسبوعي على المستثمر على فترة سداد حددت مسبقًا أربعة أشهر تعذر المتهم الأول والمتهم الثاني عن السداد للعملاء وتراكم المديونية لتصل المبالغ ذروتها إلى 53 مليون ريال اكتشف العملاء تحايل المتهمين بالنصب والاحتيال وهو ما يقوم به المتهم الثاني بالتلاعب بين العملاء والمتهم الأول تم احتساب السيارات على المستثمرين الذين يقومون بدفع مبالغ نقدية له بالمعرض بقيمة السيارة بثلاثة وأربعين ألف ريال بينما قيمتها في السوق أربعون ألف ريال ثم يبيعها على المستثمر بخمسين ألف ريال ومن ثم يستعيدها صاحب المعرض المتهم الثاني لنفسه بثلاثة وثلاثين ألف ريال. قال (محامي المتضررين) المحامي بشير البلوي أن قضية موكلي والتي تم إحالتها إلي الجهات القضائية والتي أصدرت بخصوصها أحكاما قضائية ابتدائية، كان آخر مجرياتها أن عادت المعاملة المتعلقة بها من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة بعدد من الملحوظات، وقد حدد فضيلة ناظر القضية جلسة استدعى فيها وكيلا المدعي عليهما، ولم يتم إبلاغ موكلي بالحق الخاص أو إثبات حضورهم مع متابعتهم لسير المعاملتين غير أنه لم يتم تمكينهم من الحضور للجلسات الأخيرة المتعلقة بتلك الملحوظات مع أنهم طرف رئيس في هذه الدعوى ومتضررون ضررا بليغا من جراء ما وقع عليهم نظير تعاملهم مع المدعي عليهما فإنه يعتبر قليل كما عبرت بذلك محكمة الاستئناف خاصة. وأضاف: أن تصنيف الدعوى يعتبر من قبيل جرائم النصب والاحتيال المنصوص عليها في الفقرة (ك) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي، وأشارت المادة الثانية يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الآتية ومنها ما نصت عليه في الفقرة السابقة النصب والاحتيال، كما أشار ذات النظام في مادته الثامنة عشر مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسنى النية يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة. وأشار البلوي إلى أنه إذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة إبطال أو منع بعض الأعمال سواء كانت تعاقدية أم غير ذلك، إذا علم أطرافها أو أحدهم أو كان يفترض أن يعلموا بأن هذه الأعمال من شانها أن توثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة. وقال البلوي: الموكلون ما زالوا متمسكين بحقهم ويطالبون بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظام الذي ذكره ومعرفة مصير أموالهم وما آلت إليه وهم على ثقة من أن القضاء سينصفهم ويعيد لهم حقوقهم. القضية منذ 5 أعوام.. تاجر ومستثمر استوليا على 53 مليون ريال من مواطنين أحد المتضررين: الحكم تجاهل مصير أموالنا المحامي البلوي: لم يتم إبلاغ موكلي بالحق الخاص في الجلسة
مشاركة :