محاكم المملكة تُلزم 3287 زوجاً بالنفقة ومعاملة الممتنعين كالمعنّفين

  • 10/31/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت محاكم التنفيذ في المملكة خلال العام الماضي 1437 هـ، 3287 زوجاً، بالنفقة، وعالجت تلك المحاكم خلاله قضايا الزوجات اللواتي رفعنها على أزواجهن أو طلقائهن، ويطالبن بالنفقة عليهن أو على أبنائهن.   ويواجه الملزمون بالتنفيذ وعددهم 3287 زوجاً الالتزام بتنفيذ الأحكام، أو خضوعهم إلى لائحة العقوبات التي تقتضي إيداعهم السجن وفرض غرامات عليهم، في حال عدم دفعهم نفقات مستحقة لزوجاتهم وأولادهم خلال عام 1437هـ.   ووفقاً لتعميم وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ (وجّهه للمحاكم كافة منتصف ذي القعدة الماضي)؛ باعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل، مشدّداً في تعميمه على أهمية اتخاذ الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة، ومعاملتهم كالمعنِّفين لهم في العقوبات حماية لحقوق الطفل من الإيذاء أو إساءة معاملتهم.   وارتفعت نسبة أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة خلال العام المنصرم مقارنة بالعام الذي يسبقه بـ 56 %، إذ شهد عام 1436 هـ إجمالي أحكام تنفيذ نفقة بلغت 2105 أحكام.   وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، فإن منطقة مكة المكرّمة جاءت في صدارة مناطق المملكة في عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ (1301) حكم تنفيذ نفقة خلال عام 1437هـ، وبارتفاع نسبته 77 % عن العام 1436هـ الذي شهد (735) حكم تنفيذ نفقة في المنطقة.   جاءت منطقة الرياض ثانيا بـ (884) حكم تنفيذ، بارتفاع نسبته 21.7 % عن العام 1436هـ، الذي سجل (726) حكم تنفيذ نفقة.   وحلت المنطقة الشرقية في ثالث الترتيب بـ (452) حكم تنفيذ نفقة، إلا أنها سجّلت نسبة ارتفاع تفوق منطقتَي مكة المكرمة والرياض، إذ زادت الأحكام المتعلقة بالنفقة في المنطقة خلال العام المنصرم مقارنة بالعام الذي يسبقه بنسبة 89.9 %، وسجّلت عام 1436هـ (238) حكم تنفيذ نفقة.   من جهته، أشار وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ، الشيخ الدكتور حمد الخضيري؛ إلى أن النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عمّا لديه من أموال، أو تعمّد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.   وأضاف الدكتور الخضيري: كما تنطبق العقوبة نفسها آنفة الذكر على مَن يقاوم التنفيذ بأن هدّد أو تعدّى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأيٍّ من ذلك ضدّ المنفّذ له، وأيّ فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة.   وتابع: يعاقب أيضاً بالسجن لمدة 7 سنوات، كل مَن أعان المدين أو ساعده في أيٍّ من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو الامتناع عن التنفيذ.

مشاركة :