صحيفة وصف : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييده لتنظيم داعش الإرهابي ووصفه للجنود المرابطين بالحد الجنوبي بالمشركين. وشملت الاتهامات كذلك؛ طعنه لشقيقه مما يعد شروعاً في القتل وتهديده لشقيقه الآخر، ودخوله لمواقع محظورة على يوتيوب لتنظيم داعش الإرهابي، وتعاطيه للحشيش المخدر والمسكر وحبوب الإمفيتامين المحظورة. وقررت المحكمة إقامة حد المسكر عليه بجلده 80 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه المسكر والحشيش المخدر. وقررت المحكمة تعزيره على بقية ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة أربع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ، وبقية المدة لقاء بقية ما ثبت بحقه ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. (1)
مشاركة :