«الشورى» يطالب «العمل» بمساواة لجان التنمية الأهلية بالجمعيات الخيرية

  • 11/1/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتضمين تقاريرها القادمة بيانات عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وانجازاتها، والصعوبات التي تواجهها. كما طالب المجلس الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات عن الجهات الاجتماعية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية موضحاً فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تخصيص إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف والمتابعة على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية على أن تعمل مراكز التنمية الاجتماعية في إطارها، ومساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين. كما قرر المجلس مطالبة الوزارة بدراسة تطبيق برنامج التشغيل الذاتي على مراكز التأهيل الشامل، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعمل دراسة مسحية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، ودراسة دمج الجمعيات الأهلية في المدن الصغيرة والقرى والهجر لتكون جمعية للتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق الجانبين الرعوي والتنموي وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقرر المجلس مطالبة الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط تعديل إستراتيجيتها بما يؤكد الربط والتناغم بين خطط التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المملكة. وطالب وكالة الأنباء السعودية بتطوير مؤشرات أدائها لقياس مدى مواكبتها للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتطبيق التقنيات الحديثة في ذلك. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وارائهم تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1435 /‏1436هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي، دعا في قراره الوكالة لتطوير نظام إداري عصري للممارسات التدريبية المتخصصة للعاملين في الوكالة بما يضمن اكتساب المهارات وتطوير الأداء. الشيخ عبدالله آل الشيخ وأشار الدكتور الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وارائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً) للعام المالي 1435 /‏1436هـ، التي تلتها رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي. وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1436 /‏1437هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. ودعت اللجنة في توصياتها إلى دعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع جدة. كما أوصت اللجنة بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، وتمكين المؤسسة في حالة الازدحام الشديد في قسم الطوارئ من تحويل المرضى لمستشفيات أهلية وحكومية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد أحد أعضاء ببرنامج (زراعة الرئة) في مستشفى الملك فيصل التخصصي، والبدء بخطة عمل لسعودة الوظائف خلال مدة محددة ودراسة افتتاح فروع جديدة في مناطق أخرى للتخفيف من الإقبال الكبير على المستشفى الرئيس في الرياض وفرعه في جدة وضرورة العودة لفتح العيادات الخارجية خارج أوقات الدوام الرسمي وإنشاء مدينة طبية كبرى في إحدى المناطق الصغيرة أو المتوسطة تابعة لمركز الأبحاث في المستشفى. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قد وافق على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الفقرات (1، 2، 3) من المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بشأنها قرار المجلس ذي الرقم (67/‏35) والتاريخ 15 /‏7 /‏1436هـ، وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية، بشأن إعادة دراسة موضوع تعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ محمد الرحيلي. وقد نصت التعديلات في أولاً: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل مَنْ يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه ـ بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة ـ بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة، أو الممتنع عن تقديمها. كما نص التعديل الثاني على أنه «يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص، أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة»، وفيما نص التعديل الثالث على: «إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها».

مشاركة :