وافق مجلس الشورى على تعديل كل من المادة (9) من نظام المحافظة على مصادر المياه والمادة (5) من نظام حماية المرافق العامة وتعديل الفقرة (2) من المادة (29) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها لتتضمن عقوبة التشهير بكل من يخالف أحكام تلك الأنظمة ولوائحها التنفيذية. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ (60) التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة الخاصة بقطاع المياه ومرافقه العامة والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس. وأضاف المساعد أن المجلس وافق على تعديل المادة (9) من نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/8/1400 لتصبح بالنص الآتي (كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية). كما وافق المجلس على تعديل المادة (5) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405 لتصبح بالنص الآتي (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته فإن لم يكن في مكان أقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية). ووافق المجلس في قراره على تعديل الفقرة (2) من المادة (29) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 13/2/1421 لتصبح بالنص الآتي (في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على 6 أشهر ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة والنص على ما نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية). وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1436 - 1437 الذ تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. وأوصت اللجنة بالتأكيد على قرارات المجلس السابقة الرامية لدعم الجوانب الإدارية والفنية في الخدمات الإسعافية لتتمكن الهيئة من القيام بمهامها الموكلة إليها والعمل على اعتماد استراتيجية هيئة الهلال الأحمر السعودي وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى عام 2022 بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما أوصت اللجنة بدعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية وصولا للمستويات العالمية من الجودة ومراجعة مهام الهيئة فيما يتعلق بالعمل الإغاثي الداخلي والخارجي بما يتناسب مع طبيعة دورها وبما يضمن تكاملها مع الجهات الأخرى ذات الصلة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من المداخلات لعدد من الأعضاء حيث اقترح أحد الأعضاء فصل العمل الإسعافي وضمه إلى الدفاع المدني لضمان سرعة الوصول إلى الحادث نظرا لانتشار مراكز الدفاع المدني في حين رأى أخر بأن هناك عبء كبير تتحمله هيئة الهلال الأحمر السعودي خصوصا فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإسعافية واقترح أن تبدأ الهيئة بدراسة تخصيص بعض خدماتها الإسعافية والإخلائية لرفع كفاءتها. ورأى عضو أخر بأن هناك تكرارا للصعوبات في تقارير الهيئة السنوية ومن أهمها حاجتها للكوادر البشرية والتي تزيد أعدادهم في كل عام ولاحظ آخر تكرار شغور عدد من الوظائف في تقارير الهيئة بمسمى مساعد صحي ولم تشغل تلك الوظائف حتى الآن. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية وطاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.
مشاركة :