صراحة – نواف العايد : اصدرت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم السعودى بيانا جاء فيه قرار لجنة الاستئناف رقم(12) وتاريخ 02/ 02/1438هـ الموافق 02/ 11/2016م إنه في يوم الأربعاء, وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من: 1- الدكتور / يوسف بن عبد اللطيف الجبر .. رئيساً للجنة 2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس 3- الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم .. عضواً 4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً 5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً للنظر في الاستئناف المقدم من نادي التعاون بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (39/ل ض/1437) وتاريخ 18/01/1438هـ الموافق 19/10/2016م، والقاضي في منطوقه بـ: أولاً: ثبوت مخالفة أمين عام نادي التعاون/ علي عبدالله الشايعي, للمادة السابعة والستين من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه: 1. حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. 2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري. ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة مائة وستة وعشرين من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المستأنف عليه والمنوه عنه أعلاه, من الناحية الشكلية، على اختصاصها بموجب لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في اجتماعه رقم (4) وتاريخ 17/09/1433هـ الموافق 05/08/2012م, حيث إن الحالة الانضباطية هي قيام أمين عام نادٍ رياضي مُعتمد من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بالتلفظ على مسؤولي مباراة ومحاولة التهجم على أحدهم. ومن حيث الموضوع، فبعد اطلاع اللجنة على تقرير حكم المباراة وتقريره المعنون بـ أحداث المباراة وكذلك تقريري مراقب المباراة ومقيم الحكام الإلحاقي، ثبت لها أنه في تاريخ 28/12/1437هـ الموافق 29/09/2016م، أقيمت مباراة بين فريقي نادي التعاون ونادي الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن بطولة كأس سمو ولي العهد للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وأن أمين عام نادي التعاون/ علي عبدالله الشايعي قام بالاعتراض على قرارات الحكم والتلفظ عليه وعلى الحكم الرابع بألفاظ بذيئة ومهينة وأنه بعد نهاية المباراة قام أثناء توجه الحكام إلى غرفة الملابس الخاصة بهم باعتراض الحكم الرابع/ مشاري المشاري ومحاولة التهجم عليه. وحيث نصت المادة الخامسة من لائحة الانضباط على أن تطبق هذه اللائحة على كل من: 1: الأندية.، 2: المسؤولون. ., والمادة السابعة والستون من اللائحة ذاتها على أن أي شخص يسيء إلى أي شخص آخر بأي أسلوب أو يخل بمبادئ اللعب النظيف, أو يسلك سلوكاً غير رياضي بأي شكل من الأشكال الأخرى يخضع للعقوبة بموجب المادتين (11 و12) مع غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال. وحيث إن المادة الحادية عشر من لائحة الانضباط تنص على أن يعاقب الشخص الطبيعي والشخصية الاعتبارية بالعقوبات التالية: 1: لفت نظر., 2: التحذير., 3: الغرامة., 4:سحب الجائزة. ، والمادة الثانية عشرة من ذات اللائحة على أن يعاقب الشخص الطبيعي بالعقوبات التالية: 1: الطرد والاستبعاد., 2: الإيقاف لمباراة واحدة أو أكثر.، 3: الحرمان من دخول غرف تبديل الملابس و/ أو الجلوس على مقاعد البدلاء.، 4:الحرمان من دخول الملعب.، 5: الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.، والمادة الأربعون من ذات اللائحة على أنه في حال إعلان عدة عقوبات على شخص ما نتيجة لارتكابه أكثر من مخالفة, على اللجنة أن تبني العقوبة على المخالفة الأكثر خطورة .، والفقرة الأولى من المادة السادسة بعد المائة من ذات اللائحة على أن تعتبر الحقائق المذكورة في تقارير مسئولي المباريات دقيقة. وحيث إن أمين عام نادي التعاون/ علي عبدالله الشايعي يعد من الخاضعين لنصوص لائحة الانضباط, وحيث إن للجنة سلطة نظامية تخولها جميع الصلاحيات لتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والقرائن، بحيث تتكون قناعتها بالنظر إليها مجتمعة، فتؤدي في مجموعها إلى القناعة والاطمئنان إلى ما انتهى إليه قرارها, وحيث إنه ارتكب أكثر من مخالفة، فقد قدرت اللجنة بأن محاولة التهجم على أحد مسؤولي المباراة هي الأكثر خطورة، وقررت معاقبته وفقاً للمادة السابعة والستين من لائحة الانضباط. وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد لدى اللجنة برقم (589) وتاريخ 22/01/1438هـ, وبموجب لائحة الاستئناف الواردة للجنة بتاريخ 25/01/1438هـ, والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي: ملخص الاستئناف: يدفع المستأنف بأن القرار المستأنف عليه قد أشار إلى قيام أمين عام النادي وأمين الصندوق بترديد العبارتين سوياً دون تفصيل من الذي تلفظ, حيث إنه لا يمكن أن يطلقا العبارتين سوياً وبالنص, وبأن الحكم الرابع كان غاضباً من ألفاظ سمعها في المنصة وتوهم أن أمين عام النادي مشارك فيها. ويدفع المستأنف بأن القرار قد نص على أن أمين عام النادي حاول التهجم على الحكم الرابع أثناء توجه الحكام لغرفة الملابس الخاصة بهم, ولو كان الوصف صحيحاً كما ورد بالنص بأنها (محاولة تهجم) فهذا ينطبق عليه المادة (9) من لائحة الانضباط, وبالتالي فللجنة ووفقاً لوصفها الذي ذكرته في القرار تخفيف العقوبة استناداً للمادة (9/2) من ذات اللائحة. ويدفع المستأنف بأن القرار استند على ما ورد في تقرير الحكم الرابع ومراقب المباراة, وكان على لجنة الانضباط أن تتقيد بما ورد في لائحتها في (حق الترافع) وبما ورد في (الإفادات الشفهية والمداولات). وطالب المستأنف بنظر القضية من جديد من قبل لجنة الانضباط, واستدعاء أمين عام نادي التعاون وتمكينه من حقه في الترافع الذي كفلته له لائحة الانضباط وفق المادة (102). الحيثيات: بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من نادي التعاون بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (39/ل ض/1437) وتاريخ 18/01/1438هـ الموافق 19/10/2016م, وبالرجوع إلى لائحة الانضباط ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي: أولاً: من حيث الشكل: راعى المستأنف الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: من حيث الموضوع: ينعى المستأنف القرار المستأنف عليه بعدة أسباب ويمكن إجمالها في الآتي: فقد دفع المستأنف في أولى الأسباب بأن القرار المستأنف عليه قد أشار إلى قيام أمين عام النادي وأمين الصندوق بترديد العبارتين سوياً دون تفصيل من الذي تلفظ, حيث إنه لا يمكن أن يطلقا العبارتين سوياً وبالنص, وبأن الحكم الرابع كان غاضباً من ألفاظ سمعها في المنصة وتوهم أن أمين عام النادي مشارك فيها، وهذا الدفع مردود عليه بأن لجنة الانضباط لم تنظر في المخالفة المذكورة وهي ترديد العبارة المسيئة، بل اختارت المخالفة الأكثر خطورة وهي محاولة التهجم على أحد مسؤولي المباراة، وقررت معاقبته عليها وفقاً للمادة السابعة والستين من لائحة الانضباط، وبالتالي فيكون الدفع عن مخالفة لم تصدر العقوبة عليها. ودفع المستأنف في ثاني الأسباب بأن القرار قد نص على أن أمين عام النادي حاول التهجم على الحكم الرابع أثناء توجه الحكام لغرفة الملابس الخاصة بهم, ولو كان الوصف صحيحاً كما ورد بالنص بأنها (محاولة تهجم) فهذا ينطبق عليه المادة (9) من لائحة الانضباط, وبالتالي فللجنة ووفقاً لوصفها الذي ذكرته في القرار تخفيف العقوبة استناداً للمادة (9/2) من ذات اللائحة، وهذا الدفع مردود عليه بأن تخفيف العقوبة في المادة 9 من لائحة الانضباط خاضع لتقدير اللجنة التي أصدرت قرار العقوبة، فهي من تملك الحرية المطلقة في فرض العقوبة أو تخفيفها متى ما توافرت الأسباب أو الأعذار أو الظروف القضائية المخففة. ودفع المستأنف في ثالث الأسباب بأن القرار استند على ما ورد في تقرير الحكم الرابع ومراقب المباراة, وكان على لجنة الانضباط أن تتقيد بما ورد في لائحتها في (حق الترافع) وبما ورد في (الإفادات الشفهية والمداولات)، وهذا الدفع مردود عليه بأن المادة 103 من لائحة الانضباط أجازت تقييد حق الترافع في ظروف استثنائية ومنها لأجل سير الإجراءات القضائية بصورة صحيحة أو سريعة، وقد توافرت أدلة على إثبات المخالفة وهي تقارير حكم المباراة ومراقب المباراة ومقيم الحكام، ومن المعلوم أن المخالفات يخضع النظر فيها لمبادئ ومنها مبدأ الاقتناع القضائي. فعليه تتفق هذه اللجنة وسلامة الإجراءات التي اتبعها القرار المستأنف عليه في الوصول إلى نتيجته، ويغدو الدفع في غير محله، مما يجدر معه رفض الاستئناف موضوعاً. عليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي : أولاً : من حيث الشكل: قبول استئناف نادي التعاون شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (128) و(131) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع: 1. رفض استئناف نادي التعاون من حيث الموضوع. 2- تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (39/ل ض/1437) وتاريخ 18/01/1438هـ الموافق 19/10/2016م. 3- مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3). 4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .
مشاركة :