«الداخلية»: 4 فبراير 2017 آخر موعد لتوفيق أوضاع مزدوجي الجنسية

  • 11/4/2016
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قال الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، إنَّ على مزدوجي الجنسية تعديل أوضاعهم القانونية بحلول تاريخ (4 فبراير/ شباط 2017)، مؤكدا أن عدم الالتزام بذلك سيعرضهم للمساءلة القانونية. جاء ذلك في رده على سؤال لـ«الوسط»، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الداخلية يوم أمس الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، في نادي الضباط، لإعلان الخدمات الخمس التي استحدثتها الإدارة، والخاصة بتطبيق القرار رقم (89) لسنة 2016 بشأن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (10،9،8) من قانون الجنسية رقم 21 لسنة (2014). وأوضح رئيس شعبة التنفيذ والمتابعة المقدم يوسف أحمد، عن الخدمات الخمس التي استحدثتها الإدارة، والمتمثلة، في طلب استرداد الجنسية الأصلية، وطلب إذن الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية، وطلب التنازل عن الجنسية الأجنبية، وطلب الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية، وطلب التنازل عن الجنسية البحرينية.الوكيل المساعد لـ «الجوازات»: من لا يلتزم بتعديل أوضاعه من مزدوجي الجنسية يُعرِّض نفسه للمساءلة القانونية القضيبية - أماني المسقطي حذر الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، من عدم التزام مزدوجي الجنسية بتعديل أوضاعهم القانونية حتى تاريخ (4 فبراير/ شباط 2017)، مؤكدا أن ذلك سيعرضهم للمساءلة القانونية. جاء ذلك في رده على سؤال لـ«الوسط»، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الداخلية يوم أمس الخميس (3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016)، في نادي الضباط، للإعلان عن الخدمات الخمس التي استحدثتها الإدارة والخاصة بتطبيق القرار رقم (89) لسنة 2016 بشأن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (10،9،8) من قانون الجنسية رقم 21 لسنة 2014، والمتعلق بتعديل أحكام قانون الجنسية البحرينية الصادر في العام 1963، والخاصة بتنظيم عملية ازدواج الجنسية. وبشأن آلية الوزارة في التأكد من التزام مزدوجي الجنسية بتعديل أوضاعهم خلال الفترة المقررة، عقب الوكيل المساعد: «تحددت فترة تعديل الأوضاع منذ صدور قرار الوزير. ليس لدينا فكرة عن حجم العمل الموجود، ولكن إذا ادعى الأمر فإننا قد نمدد الفترة المحددة لذلك». من جانبه، بين رئيس شعبة التنفيذ والمتابعة المقدم يوسف أحمد، عن الخدمات الخمس التي استحدثتها الإدارة، مشيرا إلى: طلب استرداد الجنسية الأصلية، وطلب إذن الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية وطلب التنازل عن الجنسية الأجنبية وطلب الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية، وطلب التنازل عن الجنسية البحرينية. وأوضح بأن طلب استرداد الجنسية الأصلية يقدم من قبل الأشخاص الذين نالوا شرف اكتساب الجنسية البحرينية وفقدوا جنسيتهم الأصلية بدخولهم في الجنسية البحرينية، ويتم تقديم الطلب إلى وزير الداخلية، والذي يكون له قرار القبول أو الرفض، وفي هذه الحالة يظل الشخص متمتعا بالجنسية البحرينية، ويجوز له العدول عن طلبه في الفترة السابقة لصدور القرار من الوزير. وبشأن طلب إذن الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية فبين بأن من يقدم هذا الطلب هم الأشخاص حاملو الجنسية البحرينية، ويتم تقديم هذا النوع من الطلبات خلال فترة توفيق الأوضاع والممتدة من تاريخ صدور القرار الوزاري إلى 4 فبراير/ شباط 2017، على أن يقدم الطلب إلى وزير الداخلية والذي يكون له قرار القبول أو الرفض، لافتا إلى أنه في حال رفض الطلب من قبل وزير الداخلية ورفض صاحب الطلب التنازل على الجنسية الأجنبية، يكون الشخص معرضا لفقدان الجنسية البحرينية. وأشار إلى أنه بشأن طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية، يتم إخطار شئون الجنسية والجوازات والإقامة بالشروع في إجراءات التنازل عن الجنسية الأجنبية لدى الدول الأخرى، وذلك من خلال تقديم شهادة صادرة عن الدولة الأخرى تفيد ذلك. أما في حال طلب الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية، فيقدم الطلب من قبل المواطن البحريني الراغب في اكتساب جنسية أجنبية إلى وزير الداخلية والذي يكون له القرار بالقبول أو الرفض، وفي حال الرفض يتعين على صاحب الطلب عدم مباشرة إجراءات التجنس، وإلا كان عرضة لفقدان الجنسية البحرينية. كما أكد بأنه يشترط على الأشخاص الذين نالوا شرف الجنسية البحرينية، مرور 10 أعوام على تاريخ تجنسهم ليتقدموا بهذا النوع من الطلبات. وبشأن طلب التنازل عن الجنسية البحرينية، فلفت إلى أن هذا الطلب يقدم من الأشخاص حاملي الجنسية البحرينية إلى وزير الداخلية، والذي يكون له قرار القبول أو الرفض، ويظل الشخص متمتعا بجنسيته البحرينية لحين صدور القرار النهائي بالموافقة، وعليه أن يقدم ما يفيد حصوله على جنسية أخرى. وأوضح أحمد بأن تقديم الطلب يتم بموجب استمارة معدة لذلك، يمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وشئون الجنسية والجوازات في مجمع الخدمات الأمنية في المحرق. وفي رده على سؤال بشأن مكتسبي الجنسية الخليجية لدول مجلس التعاون أوضح الباحث القانوني فهد الدوسري، أن المشرع قد استثنى مكتسبي جنسية دول مجلس التعاون من فقدان الجنسية البحرينية، ولفت إلى أن للمقيمين خارج البحرين من مكتسبي جنسية دولة أجنبية، الحق بتقديم طلباتهم إلى وزير الداخلية من قبل ممثليهم القانونيين. وفيما إذا كان تعديل القانون يتوافق مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان، قال الدوسري: «هذا الأمر تم الرد عليه مسبقا، إذ تعتبر الجنسية من أعمال السيادة، وكل دولة تنظم قوانينها الخاصة بالجنسية بحسب ما تقتضيه مصالحها العليا، وقانون الجنسية البحريني جاء متوافقا مع القوانين والاتفاقيات الدولية، فلا توجد أي شبهة على قانون الجنسية». وفي تصريحات للصحافيين أعقبت المؤتمر الصحافي، قال الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات، في تعليقه على تعديل قانون الجنسية: «البحرين سباقة في دول المنطقة بوضع إطار قانوني لازدواج الجنسية، وهي نظرة ليست سياسية وإنما مستقبلية، وواضحة بالنسبة لمن يبت بالطلبات والأفراد الذين سيقدمون هذه الطلبات». وبشأن عدد الأشخاص المزدوجة جنسياتهم، قال: «لا يوجد أي مؤشر بحجم العمل، وفترة توفيق الأوضاع هي التي ستوضح ذلك». أما بشأن المعايير التي سيعتد بها في أسباب رفض أو قبول طلب ازدواج الجنسية، اكتفى الوكيل المساعد بالقول: «قرار القبول والرفض يرجع إلى وزير الداخلية».

مشاركة :