«الأعلى للصحة»: تقسيم مستشفيات البحرين الخاصة لأربع فئات بناء على تقييم سنوي «إلزامي»

  • 11/4/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، قراراً في (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، يقضي بتقييم واعتماد المستشفيات الخاصة في البحرين بشكل إلزامي. ويقضي القرار بأن تقوم المستشفيات الخاصة المرخص لها بالتقدم للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بطلب إجراء التقييم والاعتماد بعد دفع رسم التقييم السنوي، وذلك قبل 3 أشهر على الأقل من انتهاء مدة الترخيص، على أن تخطر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المستشفيات بالجدول الزمني لمواعيد التقييم والاعتماد. ووفقاً للقرار، تقسم المستشفيات الخاصة إلى 4 مستويات، بناء على معايير التقييم الصادرة عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والمعتمدة من المجلس الأعلى للصحة، ويتحدد كل مستوى بناء على المجموع التراكمي للدرجات الحاصل عليها المستشفى، في ضوء التقييم الذي تجريه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية استناداً إلى تلك المعايير، وذلك على النحو التالي: 1. الفئة (أ) الماسية: للمستشفيات التي تحصل على نسبة 95 في المئة فأكثر من مجموع درجات التقييم. 2. الفئة (ب) البلاتينية: للمستشفيات التي تحصل على نسبة لا تقل عن 90 في المئة ولا تبلغ 95 في المئة من مجموع درجات التقييم. 3. الفئة (ج) الذهبية: للمستشفيات التي تحصل على نسبة لا تقل عن 80 في المئة ولا تبلغ 90 في المئة من مجموع درجات التقييم. 4. الفئة (د) الفضية: للمستشفيات التي تحصل على نسبة لا تقل عن 70 في المئة ولا تبلغ 80 في المئة من مجموع درجات التقييم. وطبقاً للقرار، تجرى عملية التقييم سنوياً طوال فترة صلاحية الاعتماد، ويكون التقييم خلال السنة الأولى منها شاملاً، وتعتمد نتائجه وتصدر بناءً عليه درجة اعتماد المستشفى الخاص، ويكون الاعتماد صالحاً لمدة 3 سنوات، وتلتزم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمتابعة التقييم خلال السنتين التاليتين من تاريخ نيل الاعتماد، وبمراعاة سداد رسوم التقييم السنوي، وذلك لضمان استمرارية المستشفى في الالتزام بمعايير التقييم الحاصل عليها. ونص القرار، على أنه يجب على المستشفى الخاص المرخص له في حال عدم تمكنه من الحصول على نسبة تقييم 70 في المئة فأكثر التقدم بطلب جديد إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وبعد سداد الرسم المقرر للطلب، وذلك لتعديل أوضاعه خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ إجراء التقييم الأول، وفي حال عدم تقديم الطلب أو عدم تمكن المستشفى من الحصول على النسبة المطلوبة في المرة الثانية فلا يتم تجديد الترخيص له.

مشاركة :