تضمنت ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 - 2 - 1437هـ؛ القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التشديد على كل مَن يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد على مائة هكتار؛ بضرورة التوقف الكلي عن زراعة الأعلاف الخضراء من وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه. وتقرّر إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، في المساحات التي تزيد على 50 هكتاراً وتقع في الرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يُعول عليها لتوفير مياه الشرب قبل تاريخ 25 - 2 - 1440هـ. ووضعت الضوابط خيارات وبدائل لمُلاك المزارع التي لا تدخل في مدلولات المساحة المعنية بالقرار، كما تضمّنت النصّ على معاقبة كل شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية يقوم بزراعة الأعلاف الخضراء بالمخالفة لما ورد في هذه الضوابط؛ بغرامة أربعة آلاف ريال عن كل هكتار مزروع في السنة الواحدة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة. وكانت الضوابط قد حدّدت المساحات المشمولة بالقرار ووقت التنفيذ ومواد تعوض مُلاك بعض المساحات وتمنحهم فرصاً بديلة. وكلّف مجلس الوزراء وزارة المالية بالقيام بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، بتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه الضوابط، وترفع وزارة البيئة والمياه والزراعة ما يتم التوصل إليه في شأن التكاليف الكلية التقديرية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور القرار. وكلّف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين، المشار إليهم في البندين (خامساً) و(سادساً) من الضوابط المشار إليها في البند (أولاً) أعلاه في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز 700 ألف طن لكل عام بأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة في حينه. وكلّف وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقيام، قبل انتهاء المدة المحدّدة في قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه، برفع تقرير يشتمل على تقويم نتائج تطبيقية ومدى تحقيقه للأهداف المتوخاة من صدوره والمعوقات التي واجهت الوزارة عند تطبيقه، وما تراه من مقترحات في شأنه. وشدّد المجلس على ضرورة أن تتعاون جميع الجهات الحكومية، كل فيما يخصه، مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ ما ورد في الضوابط. ونشرت جريدة "أم القرى" الرسمية اليوم, تفاصيل الضوابط التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت منتصف أكتوبر الماضي وفيما يلي نصها. أولاً: المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء الرقم (66) وتاريخ 25- 2 - 1437هـ , القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، هي التي تزيد على (خمسين) هكتاراً وتقع في الرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يُعول عليها لتوفير مياه الشرب. ثانياً: يجب على كل مَن يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشار إليها في البند (أولاً) التوقف عن زراعتها نهائياً قبل تاريخ 25 - 2 - 1440هـ. ثالثاً: يحظر تصدير المحاصيل الزراعية (ومنتجاتها) المهدرة للمياه التي تحدّدها وزارة البيئة والمياه والزراعة. رابعاً: تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة القيام بالآتي: 1- تحديد أنواع المحاصيل الزراعية التي تدخل ضمن نطاق الأعلاف الخضراء المحظور زراعتها. 2- تحديد أنواع المحاصيل الزراعية (ومنتجاتها) المهدرة للمياه المحظور تصديرها. 3- تحديد بدائل زراعة الأعلاف الخضراء التي يمكن لمزاولي زراعة الأعلاف الخضراء الأخذ بها، ونشرها لإعلام المعنيين بها. 4- إجراء مسح تقني ميداني بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ لبناء قاعدة معلومات عن مزارع الأعلاف الخضراء في جميع مناطق المملكة، تشتمل على جميع أنواع المحاصيل المزروعة فيها، وتحديثها بشكل دوري. 5- التنسيق مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والشركة السعودية للكهرباء - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لاشتراط توافر سجل زراعي ساري المفعول للحصول على خدمات الوقود والكهرباء لمزاولي نشاط الزراعة. 6- التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لتوعية مزاولي النشاط الزراعي بما ورد في هذه الضوابط. خامساً: لكل مَن يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد في البند (أولاً) من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه؛ الأخذ بأحد البديلين الآتيين: البديل الأول: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، وله في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين الآتيين: 1 - الحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات. 2 - زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز خمسين هكتاراً. البديل الثاني: الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز خمسين هكتاراً. سادساً: على كل مَن يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد في البند «أولاً» من هذه الضوابط ولا تتجاوز مائة هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه؛ الأخذ بأحد البديلين الآتيين: البديل الأول: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، والحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز أربعمائة ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات. البديل الثاني: تقليص المساحة المزروعة إلى خمسين هكتاراً بحد أقصى، وله في هذه الحالة الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء أو القيام بزراعة القمح، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال ، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات. سابعاً: على كل مَن يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد على مائة هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه؛ التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف الخضراء. ثامناً: يلتزم كل مَن يزاول النشاط الزراعي بالآتي: 1- الحصول على سجل زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ يحدد فيه نوع نشاطه، والمساحة المزروعة، وإحداثيات المزرعة. 2- تطبيق التعليمات الفنية والتقنيات الحديثة وطرق الإنتاج المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لترشيد استهلاك المياه. تاسعاً: يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية يقوم بزراعة الأعلاف الخضراء بالمخالفة لما ورد في هذه الضوابط؛ بغرامة مقدارها (4000) ريال عن كل هكتار مزروع في السنة الواحدة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة. عاشراً: 1- تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة - بقرار مِن الوزير أو مَن ينبيه - إيقاع العقوبات المذكورة في البند (تاسعاً) من هذه الضوابط. 2- يجوز الاعتراض على القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصّة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به. 3- يحدّد وزير البيئة والمياه والزراعة من يتولى ضبط مخالفات الأحكام الواردة في هذه الضوابط من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، وتكون لهم صلاحية التفتيش والضبط. 4- يصدر وزير البيئة والمياه والزراعة آلية ضبط المخالفات المتعلقة بزراعة الأعلاف الخضراء. حادي عشر: تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم لتوفير بدائل الأعلاف لمربي الماشية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال الآتي: 1- تحفيز الاستثمار في صناعة الأعلاف بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة. 2- تحفيز الاستثمار الزراعي خارج المملكة لزراعة الأعلاف الخضراء من أجل تصديرها إلى المملكة.
مشاركة :