وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على اقتراح بقانون يقضي بعدم تجديد رخص مزاولة الطب البشري وطب الأسنان، دون الحصول على الحد الأدنى من الدورات التدريبية المقررة. وسيناقش مجلس النواب المقترح المذكور في جلسته يوم الثلثاء المقبل (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016). وينص الاقتراح بقانون على أن «يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد رسوم تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، وكذلك رسوم تراخيص فتح عيادات خاصة، ورسوم تجديد تلك التراخيص». وبموجب التعديل فإنه «يحدد المجلس الأعلى للصحة بقرار منه مدة صلاحية تلك التراخيص وشروط وإجراءات تجديدها». وبين أنه «لا يجدد الترخيص إلا بعد تقديم المرخص له ما يثبت تحصيله للحد الأدنى من ساعات التعليم الطبي المستمر المعتمد من الهيئة، طبقاً لما يحدده قرار المجلس الأعلى للصحة». وقالت اللجنة في تقريرها: «إن المجلس الأعلى للصحة يثمّن أهداف الاقتراح بقانون، لكنه يرى أن تحقيق هذه الأهداف لا يحتاج إلى تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشان مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان؛ كون أن المادة (11) منه تمنح المجلس بحسبانه السلطة العليا في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وحلَّ محلّ وزير الصحة في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الصحة في المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989، صلاحية تحديد مدة الترخيص وتحديد شروط تجديد الترخيص، بقرارات تصدر منه، والأنسب هو إبقاء ذلك وعدم تحديد مدة الترخيص في القانون ذاته، أو شروط تجديده».
مشاركة :