نشرت وزارة العدل تغريدة في إطار برنامجها المسمى تعريف، والمختص بتعريف أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، أوضحت فيها أن الاعتراض على قرارات المحاكم وأحكامها ممكن ومتاح. ونشرت الوزارة نصاً من المادة 16 من نظام التنفيذ تؤكد على عدم جواز تنفيذ الأحكام والقرارت جبراً مادام الاعتراض عليها جائزاً، ما لم تكن مشمولة بالنفاذ المعجل. ولفتت الوزارة في تغريدة أخرى إلى أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
مشاركة :