اشتمل مشروع نظام البيع بالتقسيط على مادة أدخلتها لجنة الاقتصاد والطاقة على المشروع المقترح من الحكومة وهي تجيز للمشتري بعد موافقة البائع نقل التزاماته وحقوقه التعاقدية في عقد البيع بالتقسيط، لمشترٍ آخر، وتسقط الكفالة إن وجدت ما لم يوافق الكفيل كتابةً على استمرار كفالته، ولا يمنع ذلك البائع من مطالبة المشتري الآخر بتقديم كفالة كشرط لموافقته على هذه الالتزامات والحقوق. ويحق للبائع فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء أقساط مستحقة وفقًا لما تحدده اللائحة وبما يحقق العدالة بين طرفي العقد، وله أيضًا اشتراط حلول الثمن كاملًا إذا تخلف المشتري عن سداد أقساط مستحقة. وحددت مواد النظام الرسوم والعمولات الإدارية التي للبائع الحق في الحصول عليها من المشتري وحذرت من أن تتجاوز نسبتها 1% من إجمالي مبلغ العقد على إعطاء الصلاحية لوزير التجارة تعديل النسبة وفقًا لحالة السوق. وبيَّن الفصل الثالث من النظام المخالفات والعقوبات فنصت المادة الـ17 على غرامة لا تزيد على 100 ألف أو إيقاف عمليات البيع بالتقسيط لمدة لا تزيد على سنة أو إلغاء الترخيص لمن يخالف أحكام النظام ولائحته، وحسب أحكام مشروع البيع بالتقسيط الختامية لا يخل نظامه بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، ويجوز أن تستثنى اللائحة بعض الأنشطة من الخضوع لأحكام النظام وفق اتفاق وزارة التجارة مع مؤسسة النقد.
مشاركة :