«السياحة» تقبل تظلم 57 مستثمرا من قرارات العقوبات

  • 3/17/2014
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أوضح مدير عام الإدارة القانونية في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور فيصل بن منصور الفاضل أن الهيئة تطبق منظومة قانونية متكاملة من الضوابط والإجراءات وآليات العمل التي يتم من خلالها النظر في التظلمات المقدمة من المستثمرين من قرارات العقوبات التي تصدرها الهيئة ضد المنشآت السياحية المخالفة التي تقع تحت إشراف الهيئة. وأبان أن الهيئة ممثلة في الإدارة القانونية استقبلت تظلمات المستثمرين ونظرت فيها بشكل حيادي، أسهم في قبول 57 تظلما من العدد الكلي للتظلمات المقدمة على قرارات العقوبات والبالغة 291 تظلما، بنسبة 3.5 في المئة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة العام الماضي 1434هـ وعددها 1660 قرار عقوبة، وزادت نسبة التظلمات المقدمة 0.6في المئة عن العام الماضي، كما زادت نسبة القبول 0.5 في المئة أكثر من العام الماضي. وأشار إلى أن الهيئة درست خلال عام 1433هـ نحو 275 تظلما من قبل أصحاب منشآت الإيواء السياحي، ووكالات السفر وغيرها من الأنشطة والمهن السياحية، ونتج عن ذلك قبول 42 تظلما بنسبة 3 في المئة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة العام قبل الماضي 1433هـ وعددها 1593 قرار عقوبة. وأكد حرص الهيئة على دراسة التظلمات بشكل قانوني دقيق، والتحقق مما ورد فيه والتواصل مع المتظلم، لتحقيق العدالة والخدمة اللائقة بالمستفيد وضمان الفائدة للمستثمر، مبينا أن الهيئة قامت بوضع آلية لضبط المخالفات في مرافق الإيواء السياحي، وفي المهن والأنشطة السياحية تبدأ بقيام مفتش الهيئة بضبط المخالفة ومباشرة التحقيق فيها وتحديد موعد للمرخص لسماع ما لديه، ثم رفعها للجان المشكلة للفصل فيها بمراجعة الإجراءات والمستندات، ووضع توصياتها لإقرارها أو رفضها، ثم إقرار العقوبة، وإبلاغ المخالف بها، مشيرا إلى أنه يحق للمستثمرين التظلم ضد أي قرار إداري صادر بحقه من الهيئة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه. ودعا مدير عام الإدارة القانونية المستثمرين في مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية إلى الاطلاع على الأنظمة واللوائح التي تحكم تلك المرافق والمهن والأنشطة.

مشاركة :