أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية في الإمارة. ونصّ القانون على أن لموظفي دائرة التنمية الاقتصادية، ممن لهم صفة الضبطية القضائية مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول المحلات التجارية المصرح لها بإجراء الحملات الترويجية والعروض الخاصة والاطلاع على أية وثائق ومستندات ذات علاقة أو إثبات لأفعال تقع مخالفة للأحكام المقررة، وتحرير محاضر الضبط اللازمة بهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما نصّ القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم، ولا تزيد على 100000 درهم، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، كما يحق للدائرة اتخاذ التدابير الآتية: الإنذار، الغلق، المصادرة.(وام)
مشاركة :