أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بإعادته إرسال عدة تغريدات مسيئة للدولة تحرض وتستهزئ بولاة أمر هذه البلاد، وتدعو إلى عدم الاعتراف بالجنسية السعودية، وتمجّد أحد مثيري الفتن بالقطيف؛ بهدف تأجيج الرأي العام ضد المملكة، وإظهار الفتن الطائفية بين أفراد المجتمع ووقوع المظاهرات المخلة بالأمن، وتخزينه وإضافته في جهاز جواله المضبوط رقماً مستخدماً يخص أحد المطلوبين أمنياً. وثبتت إدانته أيضاً بشروعه في شراء سلاح وقناصة لذلك المطلوب من أحد بائعي الأسلحة، وعدم إبلاغه الجهات المختصة عن متاجرة ذلك البائع في الأسلحة واجتماعه بذلك المطلوب أمنياً، ومشاهدته يحمل السلاح واتفاقهما حينذاك على استمرار أعمال الشغب في القطيف، وسماعه من ذلك المطلوب رغبته في إطلاق النار على رجال الأمن لقتلهم وتستره على ذلك، ودعمه للإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه ذلك المطلوب مبالغ مالية ومستلزمات عينية . وقررت المحكمة عقوبته على ما أدين به بسجنه مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 ومنها سنتان استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنها سنتان استناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424هـ، وغرامة مالية ألفي ريال استناداً إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426هـ ومصادرة جهازي الجوال المضبوطين وشريحة الاتصال المستخدمة في الجوال استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.
مشاركة :