حسمت المحكمة الإدارية بالرياض، الاثنين، قضية تباين الدرجات، الذي يلزم وزارة التعليم بمنح المعلمين والمعلمات من دفعتي 1421 و1424 درجة إضافية وفروقات تصل إلى 30 ألف ريال. وبحسب بيان أصدره ملتقى المعلمين والمعلمات، فإن الحكم ابتدائي قابل للاستئناف، حيث بدأت بحضور المستشار القانوني لوزارة التعليم وممثل وزارة الخدمة المدنية. وأشار البيان إلى صدور الحكم القضائي بإلزام وزارة التعليم بمنح درجة إضافية لمن تم الترافع عنه من دفعة ١٤٢١ھ ابتداءً من ١٦-٥-١٤٣٢ھ وعليه سيتم صرف الفروقات المالية لهذه الدرجة التي سيتم منحها من عام١٤٣٢ وحتى عام ١٤٣٨ھ حيث لن تقل هذه الفروقات عن ٣٠ ألف ريال وسيتم استلام الحكم في مطلع الشهر القادم. وأضاف، أن الحكم القضائي صدر بإلزام وزارة التعليم بمنح درجة إضافية لمن تم الترافع عنه من دفعة ١٤٢٤ھ ابتداءً من ١٦-٥-١٤٣٢ھ وعليه سيتم صرف الفروقات المالية لهذه الدرجة التي سيتم منحها من عام١٤٣٢ وحتى عام ١٤٣٨ھ حيث لن تقل هذه الفروقات عن ٣٠ ألف ريال وسيتم استلام الحكم في مطلع الشهر القادم بإذن الله تعالى. وتابع، أنه تم تأجيل البت في الدعوى الخاصة لمن تم الترافع عنهم من دفعة ١٤٢٥ھ حتى موعد الجلسة القادمة للنظر في بعض القرارات والمؤشرات تبشر بصدور الحكم بإلزام وزارة التعليم بمنح درجات إضافية وبين أن المحكمة رفضت الدعوى لمن تم الترافع عنهم من دفعة ١٤١٨ھ.
مشاركة :