قالت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني معصومة عبدالرسول عيسى أن المشرع البحريني سلك نهجاً محمود بتوسيع نطاق المنتفعين ولم يقصرها فقط على المطلقة، حيث أدخل ضمن المنتفعين كل من الزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانوناً. وأشارت إلى أن مملكة البحرين كانت أوسع وأشمل بالنسبة لفئات المنتفعين بأحكام قانون صندوق النفقة مقارنةً ببعض التشريعات المقارنة في الدول العربية الأخرى التي قصرته فقط على المطلقة. جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان قانون صندوق النفقة كمثال لحق المرأة البحرينية في الضمان الاجتماعي والتي قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة البحرين. وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي. وعن الحالات التي نظرها الصندوق لغاية أغسطس/ آب 2015، كشفت المستشارة معصومة عبدالرسول عيسى أن الصندوق وافق على 263 طلب من أصل 331 حيث رفض 68 منها، موضحة أن الطلبات تلك تنقسم الى 219 طلب للنفقة الدائمة و112 طلب للنفقة المؤقتة. وذكرت أن هناك 119 حالة تم فيها الموافقة على النفقة ومن ثم تقرير وقفها لأسباب متعددة كوقوع الطلاق بعد صدور الحكم بالنفقة، وفاة المحكوم عليه، عمل أحد الأبناء المشمولين بالنفقة، فيما استمر الصندوق في 116 حالة بالاستمرار في النفقة بعد تحديث البيانات. وأوضحت أن صندوق النفقة بمملكة البحرين يعد الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكرت أن المشرع البحريني تناول موضوع صندوق النفقة وفق آلية مؤسسية مُحكمة، مضيفه "كما أنها كانت بدورها أوسع وأشمل من التشريعات المقارنة في الدول العربية الأخرى فيما يتعلق بفئات المنتفعين". وأوضحت عبدالرسول أن قانون صندوق النفقة يعد ترجمة حقيقية لتحقيق التواصل بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة والقطاعين الرسمي والأهلي من جهة أخرى في حل مشكلات نفقة المرأة، خصوصاً وأن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يضم ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية. وبشأن الهدف من قانون صندوق النفقة، قالت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني "الصندوق يعد من الأدوات المساندة لحل مشكلات المرأة أمام القضاء بهدف مساعدة المطلقة وأولادها في تحصيل النفقة المستحقة لهما شرعاً وقانوناً خاصةً في ضوء طول إجراءات الفصل في القضايا المتعلقة بالنفقة، حيث يؤدي ذلك إلى بقاء المطلقة وأولادها دون عائل طوال فترة الفصل في هذه القضايا، أو عند بقائهم دون نفقة عندما لا يلتزم من تجب النفقة عليه بتسليمها في الوقت المحدد". وأشارت إلى أن القانون صدر في مملكة البحرين واستجابةً وتنفيذاً لتوصيات منتدى المرأة والقانون الذي عقد في البحرين عام 2001 وتوصيات المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية بشأن إنشاء صناديق النفقة، موضحة أنه كان لمجلس النواب دور في تقنينه القانون بموجب الاقتراح بقانون المقدم من قبل مجلس النواب. وعن الأسس والمصادر التي أستند عليها في وضع قانون صندوق النفقة، قالت عبدالرسول أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين تطرقوا الى الضمان الاجتماعي. وأضافت "حيث ينص ميثاق العمل الوطني على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة. كما وينص على أن تعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها". وتابعت" بينما جاء في الدستور في البند ج من المادة (5) والتي جاء فيها على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية". ونوهت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت الحالات التي يختص الصندوق بصرف النفقة فيها تمثلت في المنتفعون من البحرينيين الذين صدرت لصالحهم أحكام بالنفقة وتعذر تنفيذها، والمنتفعون من البحرينيين الذين أقاموا دعاوى بشأن تقرير نفقة لهم ولم يفصل فيها. وأضافت أن المشرع البحريني أضاف المشرع حالة ثالثة أخرى للحالات (في العام 2008) التي تصرف فيها النفقة تمثلت في حالة المنتفعون من أولاد الزوجات البحرينيات الذين لا يحملون الجنسية البحرينية، شريطة إقامتهم الدائمة في مملكة البحرين وبتقدير الصندوق لظروف كل حالة على حدة. وبينت أن اضافة الحالة الثالثة يأتي في أطار حرص المشرع البحريني على وضع التدابير المؤقتة لحين صدور التشريعات التي تكفل تنفيذ الأحكام المضمنة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفيما يتعلق بحلول الصندوق محل المنتفع فيما للأخير من حقوق على الشخص المحكوم عليه، قالت المستشارة معصومة عبدالرسول عيسى أن بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفلسطيني في فرض القانون غرامة تأخير بنسبة معينة من قيمة المبلغ الذي تم صرفه وذلك كوسيلة ضغط على المحكوم عليه في حال تعنته في دفع النفقة المحكوم بها عليه خصوصاً وأنه يعد في ذات الوقت مورداً إضافياً للصندوق. وعن موارد صندوق النفقة، قالت المستشارة أن الصندوق في مملكة البحرين لا تقتصر موارده المالية على المبالغ المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة وإنما تمتد إلى موارد أخرى تطبيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي. وأشارت الى أن بعض التشريعات المقارنة كالمشرع المصري والفلسطيني ابتكرت موارد اضافية لصندوق النفقة كفرض الرسوم المالية على عقود الزواج وأحكام الطلاق وكل واقعة ميلاد. وأضافت "ولا شك أن ذلك يعد من المزايا التي تحمد عليها هذه التشريعات، خصوصاً وأن فرض مثل تلك الرسوم تؤدي إلى توفير الدعم والغطاء المادي اللازم للصندوق وعلى النحو الذي لا يرهق الميزانية العامة للدولة".
مشاركة :