أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن السلطة القضائية في الإمارة، بهدف تنظيم العمل القضائي، وترسيخ مبدأ استقلالية السلطة القضائية، وفصلها عن السلطات الأخرى، والانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة بالسلطة القضائية، وكذا ضمان الحقوق والحريات وحكم القانون والقضاء العادل، وضمان الشفافية والعدالة وكفاءة وحسن أداء أجهزة السلطة القضائية. - التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.. ومعاملة عادلة لكل شخص في الإجراءات القضائية. - القضاة مستقلون في أداء مهامهم لا سلطان عليهم في مزاولتهم واجباتهم غير القانون. - القضاء عنوان لإحقاق الحق ويعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص. - شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضميرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات. ونص القانون رقم (13) لسنة 2016، ضمن مبادئه العامة، على أن «القضاء عنوان لإحقاق الحق، ويعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ، وإن شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضميرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات». كما نص على أن «القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز، وحق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة». ولا يجوز قيد أي دعوى، أياً كان نوعها ضد عضو السلطة القضائية، في ما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو أثناء قيامه بها أو ما ينتج عنها، إلا وفقاً للشروط والقواعد والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز قيد أي دعوى حقوقية ببطلان قرار صادر عن المجلس أو السلطة القضائية إلا بالطعن عليه في الأحوال المقررة قانوناً. وتطبق أحكام هذا القانون على «المجلس القضائي» في دبي، ويكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء، يتم اختيارهم بمرسوم من صاحب السمو حاكم دبي، على أن يكون من بينهم رئيس محكمة التمييز، والنائب العام لإمارة دبي، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحاكم الابتدائية، ومدير إدارة التفتيش القضائي. ويختص «المجلس القضائي» في دبي - حسب القانون - باختصاصات ومهام عدة، من بينها وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية، والإشراف على تنفيذها، واقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية، وإبداء الرأي فيها، وإقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس وإدارة التفتيش ورفعها إلى صاحب السمو حاكم دبي لاعتمادها وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن. إلزام ألزم القانون رقم (13) لسنة 2016 أعضاء السلطة القضائية بعدم المشاركة في مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، إلا بموافقة المجلس، وعدم الجمع بين وظيفته ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة خاصة أو أي مهنة أخرى أو عمل لا يتفق مع استقلال وكرامة القضاء، سواء بأجر أو من دون أجر، وكذلك عدم الاشتغال بالعمل السياسي، أو إبداء الآراء في المسائل السياسية أو الترشح لأي انتخابات عامة طوال مدة خدمته، وعدم الاشتغال بالعمل الرياضي أو المشاركة في لجان التحكيم الرياضي أو الترشح لأي منصب رياضي طول مدة خدمته. وتطبق أحكام هذا القانون على محاكم دبي، وتمارس المحاكم ولايتها القضائية على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الإمارة، إلا ما استثني بقانون خاص، وتمارس هذه الولاية في جميع المواد الحقوقية والجزائية. ونص القانون على أن تتكون المحاكم على الترتيب من محكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، على أن يختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون، ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب اتباعها أمامها. وتعتبر «محكمة التمييز» هي أعلى محكمة في دبي، وتشكل من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويحل أقدم القضاة بمحكمة التمييز محل رئيسها عند غيابه لأي سبب كان، وتتكون المحكمة من مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها، وفق أحكام القانون، ويصدر بإنشاء هذه الدوائر وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس محكمة التمييز، على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن خمسة قضاة. وتمارس «محكمة التمييز» الرقابة القضائية على أحكام بقية المحاكم، من حيث حسن تطبيقها للقانون، وتنظر في موضوع الطعن في حالة الطعن للمرة الثانية، أياً كان سبب الطعن، وتفصل المحكمة في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لإمارة دبي لمصلحة القانون، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
مشاركة :