جرائم تقنية المعلومات لا تنقضي فيها الدعوى الجزائية بالتنازل

  • 11/22/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

محمد الأمين (أبوظبي) أكدت المحكمة الاتحادية العليا، عدم انقضاء الدعوى الجزائية بتنازل الشاكي عن شكواه في أي وقت قبل صدور حكم بات في الدعوى في جرائم السب باستخدام شبكة معلوماتية، وعدم انقضائها بالتنازل طبقاً للمادة 20/‏‏1 من قانون تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012. ورفضت المحكمة طعناً على حكم قضى بالغرامة 250 ألف درهم والحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ على متهم بالسب عبر «واتساب». وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة لمتهم في دائرة الشارقة، تهمة سب المجني عليها بألفاظ السباب عبر«الواتساب»، وطلبت معاقبته بوصف هذه التهمة جنحة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 20/‏‏1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقضت محكمة أول درجه غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر، وتغريمه مائتين وخمسين ألف درهم عما هو منسوب إليه، وعارض المحكوم عليه على هذا الحكم، وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وطعن المتهم على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، كما قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. ونعى الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دانه بالاتهام المسند إليه، ولم يقض بانقضاء الدعوى الجزائية في حقه رغم تنازل الشاكية عن شكايتها، وأن القانون اعتبر أن جميع صور السب والقذف تسري عليها مقتضيات المادتين 10 و16 من قانون الإجراءات الجزائية، وتنقضي فيها الدعوى بالتنازل بما فيها جرائم السب المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وأكدت المحكمة أن النعي غير سديد، حيث حصر المشرع حق التنازل عن الشكوى الذي تنقضي به الدعوى الجزائية على الجرائم المقيدة بشكوى دون غيرها.

مشاركة :