دبي: الخليج أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 62 لسنة 2016 بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية بهدف تعزيز إجراءات السلامة المهنية للموظفين، ووقايتهم من إصابات العمل والأمراض المهنية، وتوفير الرعاية الصحية للمصابين منهم. ويهدف القرار، الذي يسري على موظفي الدوائر الخاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006، وأي جهة حكومية أخرى يتقرر إخضاعها لأحكامه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى تطوير مظلة للتعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية، والمحافظة على عناصر الإنتاج وفي مقدمتها الموارد البشرية، وخلق بيئة عمل آمنة، تهدف إلى تحسين وزيادة مستوى الإنتاج، إضافة إلى الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية. حدد القرار اختصاصات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وتشمل الإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار، ووضع النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه وتحديثها، وتزويد الدوائر بنسخ منها، ومراجعة القرار بالتنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية المعنية، واقتراح التعديلات اللازمة على أحكامه، ورفع تلك التعديلات إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها، فضلاً عن إنشاء سجل خاص بالمصابين، لغايات رصد تلك الإصابات وتحليلها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. التزامات الجهات الحكومية وحدد القرار التزامات الدوائر، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات، وغيرها من الجهات الحكومية التي تخضع لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث يجب عليها توفير البيئة المناسبة للعمل والتي تضمن سلامة وصحة موظفيها من خلال وضع قواعد وإجراءات الصحة والسلامة المهنية لموظفيها، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة، وإلزام الموظفين بها، ومتابعة تنفيذها، وتوفير مستلزمات السلامة المهنية في موقع العمل، وتدريب الموظفين على كل ما يستجد من أساليب آمنة للقيام بالعمل، والسعي نحو تحسين هذه الأساليب. وألزم القرار الجهات الحكومية بضرورة مراقبة الموظفين أثناء قيامهم بعملهم للحد من تعرضهم لأي مخاطر ناتجة عن الأمراض المهنية وإصابات العمل، والتأكد من صلاحية أدوات الحماية الشخصية والعامة للموظفين، ومتابعة صيانتها، ودراسة أسباب الحوادث، ووضع التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها، وإيقاف العمل عند وجود أي عوامل قد تشكل خطراً على الموظفين، إضافة إلى نشر الوعي الوقائي المهني للموظفين، وتأهيلهم وتدريبهم قبل مباشرتهم العمل، وإعلامهم بمخاطر العمل، وطرق الوقاية منها، وتسجيل حالات إصابات العمل والأمراض المهنية، ورفعها بشكل دوري إلى دائرة الموارد البشرية. اختصاصات الموارد البشرية وتتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وفقاً للقرار مهام وصلاحيات الإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار، ووضع النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه، وتحديثها، وتزويد الدوائر بنسخ منها، كما تتولى الدائرة مراجعة القرار بالتنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية المعنية، واقتراح التعديلات اللازمة على أحكامه، ورفع تلك التعديلات إلى رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها، بالإضافة إلى إنشاء سجل خاص بالمصابين، لغايات رصد تلك الإصابات وتحليلها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وعلى الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة كافة للحد من تعرض موظفيها لإصابات العمل والأمراض المهنية من خلال تحديد قائمة بالوظائف التي يمكن أن يتعرض شاغلوها للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وإجراء الكشف الطبي الدوري بالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي لشاغلي الوظائف المحددة بالقائمة وذلك بحسب طبيعة العمل الذي يؤديه الموظف، على أن يتم توثيق نتيجة الكشف الطبي في السجلات التي يتم إعدادها لدى الدائرة لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مدى إصابة الموظف بالمرض المهني ومعالجته في حال الاشتباه بذلك. التزامات الموظف وحدد القرار الالتزامات التي يجب على الموظف اتباعها للمحافظة على سلامته من التعرض لأي إصابة عمل أو مرض مهني أثناء تأديته لعمله أو بسببه، وذلك من خلال انتهاج أسلوب العمل السليم عند قيامه بمهامه الوظيفية، وتوخي الحيطة والحذر في تعامله مع المعدات والأدوات والآليات التي يستخدمها أثناء العمل، ومراقبة عناصر العمل والمعدات، وإخطار مسؤوليه المباشرين عند حدوث أي خلل، والتقيد بتعليمات السلامة والصحة المهنية المعتمدة لدى الدائرة، واستخدام أدوات الحماية الشخصية. كما يجب على الموظف الابتعاد عن أي مؤثرات مادية قد تلحق به الضرر أثناء قيامه بالعمل، والمحافظة على سلامة المعدات والأدوات والآليات التي يستخدمها أثناء عمله، والالتزام بقواعد وإجراءات الصحة والسلامة المهنية التي تضعها الدائرة، والخضوع للكشف الطبي المقرر من قبلها. إصابة العمل الناتجة عن الإجهاد وشمل القرار شروط اعتبار الإجهاد أو الإرهاق في حكم إصابة العمل وهي: أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتج عن بذل جهد إضافي يفوق الجهد العادي المطلوب من الموظف لإنجاز العمل المكلف به، وأن يكون هناك تكليف للموظف للقيام بالعمل الذي نتج عنه بذل جهد إضافي، وأن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والإصابة التي لحقت بالموظف. ويشترط لاعتبار المرض مهنياً وفق ما ورد في القرار أن تكون هناك علاقة سببية بين المرض والوظيفة التي يشغلها الموظف، وأن يكون المرض المهني من بين الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام لهيئة الصحة في دبي، وأن تكون الفترة الزمنية التي تعرض فيها الموظف للعوامل المسببة للمرض كافية علمياً لإصابته بذلك المرض، وأن يظهر المرض أثناء خدمة الموظف، أو خلال سنتين ميلاديتين من تاريخ انتهاء خدمته لدى الدائرة. ونص القرار على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصاب ضمن برنامج التأمين الصحي دون تحمله أي مبالغ مالية لتكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة إليه، وبصرف النظر عن فئة التأمين الصحي التي يستحقها الموظف، وتشمل الرعاية الصحية التي يجب أن تقدمها الجهات الحكومية للمصاب: تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله إلى أقرب مركز طبي أو مستشفى، ونقل المصاب بعد استقرار حالته الصحية إلى أي منشأة صحية حكومية متى توفر العلاج له في هذه المنشأة، وذلك في حال كان يتلقى العلاج لدى منشأة صحية خاصة، وتوفير الرعاية الصحية للمصاب خارج الدولة في حال عدم توفرها داخل الدولة، بناءً على تقرير صادر عن اللجنة الطبية المعنية. كما يتم تأمين الرعاية الصحية للمصاب لحين استقرار حالته الصحية أو وفاته، بما في ذلك الرعاية الصحية المتعلقة بإصابة العمل أو المرض المهني دون استثناء، والتأهيل الطبي وتقديم الأطراف الصناعية والأجهزة الطبية المساعدة، وصرف الأدوية اللازمة، وتكاليف النقل من مكان العلاج إلى مقر سكنه، ومتابعة حالة المصاب خلال فترة العلاج بالتنسيق المباشر مع المنشأة الصحية التي تتولى علاجه، ويشمل ذلك طلب التقارير الطبية التي تبين حالته الصحية، ومدى التزامه بالعلاج، إضافة إلى التنسيق مع اللجنة الطبية المعنية في كل ما يتعلق بحالة المصاب، وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المنشأة الصحية التي تتولى علاجه. ويتم توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصاب إذا أصيب أثناء إيفاده في مهمة رسمية أو تدريبية خارج الدولة، وفي حال حصول مضاعفات للمصاب بسبب الإصابة ذاتها خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته الصحية، يكون للجنة الطبية أن تقرر مدى حاجته مجدداً للرعاية الصحية المقررة بموجب هذا القرار. ووفقاً للقرار يجب على المصاب إخطار دائرته بأي إصابة عمل يتعرض لها، خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ وقوع الإصابة، وفي حال عدم قيامه بذلك دون عذر مقبول خلال هذه المدة فلا تتحمل الدائرة أي مسؤولية تجاهه، وعلى الدائرة أو من يمثلها الإخطار بالإصابة التي يتعرض لها الموظف فور علمها إلى دائرة الموارد البشرية ومركز الشرطة الذي يقع ضمن منطقة اختصاصه مكان وقوع الإصابة، وذلك في عدة حالات. تقوم دائرة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات الرعاية الصحية الناجمة عن إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعويض المصاب أو ورثته في حال عجزه أو وفاته بحسب الأحوال، وفقاً للقواعد والإجراءات المالية المعتمدة لديها في هذا الشأن. ويجب على المصاب الخضوع للعلاج المقرر له أثناء الرعاية الصحية، وفي حال رفضه العلاج أو إهماله، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة الناتجة عن ذلك، وتوقف عنه خدمات الرعاية الصحية بقرار من اللجنة الطبية المعنية، بناء على التقارير الصادرة عن الجهة المختصة التي تتولى إدارة برنامج التأمين الصحي. ويستحق المصاب أثناء فترة الرعاية الصحية الراتب الإجمالي لمدة لا تزيد على سنة واحدة، أو حتى يثبت شفاؤه أو عجزه أو وفاته، أيها أقرب، وإذا استمرت فترة العلاج لأكثر من ذلك يتم عرض الموظف المواطن الخاضع لمظلة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على اللجنة الطبية الاتحادية المشكلة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، للنظر في مدى إمكانية تمديد فترة العلاج له براتب إجمالي أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية. وإذا كان الموظف المصاب من غير المواطنين فيتم عرضه على اللجنة الطبية للنظر في مدى إمكانية تمديد فترة العلاج له لمدة لا تزيد على سنة واحدة كحد أقصى، ويصرف له في هذه الحالة ما يعادل (75٪) من راتبه الإجمالي، أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية، وإذا أوصت اللجنة الطبية المعنية بإنهاء خدمات المصاب لعدم اللياقة الصحية، فإنه لا تنهى خدماته إلا بعد منحه فترة إشعار لمدة (6) ستة أشهر، أو إنهاء خدماته على الفور شريطة صرف الراتب الإجمالي له عن هذه الأشهر الستة. ووفقاً للقرار يحرم المصاب من التعويض عن العجز الكلي أو الجزئي الذي تعرض له نتيجة إصابة العمل أو المرض المهني، كما لا يحق لورثته المطالبة بالتعويض في حال وفاته إذا ثبت أن تلك الإصابة أو المرض كان بسبب سوء سلوك مقصود. ويسقط حق المصاب أو ورثته في المطالبة بالتعويض المقرر بموجب هذا القرار بانقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاق التعويض. العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة نص القرار على استحقاق المصاب للتعويض عن العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة بسبب إصابة العمل أو المرض المهني متى تأيد ذلك بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية الاتحادية بالنسبة للموظف المواطن المؤمن عليه لدى الهيئة العامة، أو بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية بالنسبة لباقي الموظفين. ويحدد التعويض في حال الوفاة أو العجز الكلي بسبب إصابة العمل أو المرض المهني بما يعادل الراتب الأساسي لثلاث سنوات، على ألا يقل مبلغ التعويض عن 200 ألف درهم ولا يزيد على مليون درهم. وعند استحقاق الورثة مبلغ تعويض الوفاة، تقوم الدائرة بإيداع مبلغ تعويض الوفاة في خزينة محاكم دبي خلال شهر من تاريخ إعلان نتيجة التحقيقات المؤيدة لحدوث الوفاة الناتجة عن إصابة العمل أو المرض المهني، على أن تتولى المحكمة المختصة توزيع مبلغ التعويض على الورثة، وفقاً للقواعد والأصول المتبعة لديها في هذا الشأن. عن المرض المهني يتوجب لاعتبار حالة المصاب مرضاً مهنياً أن يتقدم الموظف بطلب إلى الجهة الحكومية التي يعمل أو كان يعمل لديها، لتتولى تحويل طلبه إلى اللجنة الطبية المعنية التي تصدر قرارها بهذا الشأن بعد دراسة الحالة المرضية للمصاب والكشف عليه بالتنسيق مع الدائرة، على أن يحدد التعويض في حال ثبوت المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المعنية. تعويض العجز تحدد نسبة العجز الجزئي بالنظر إلى نسبة العجز الكلي، ووفقاً لجدول نسَب العجز الذي يصدر باعتماده قرار من المدير العام لهيئة الصحة في دبي في هذا الشأن، ويحسب مقدار التعويض المستحق في هذه الحالة على أساس ضرب نسبة العجز الجزئي في مقدار التعويض المشار إليه في هذا القرار. وإذا لم يكن العجز الذي تعرض له المصاب من بين الحالات والنسب المبينة في جدول نسَب العجز التي شملها القرار، فإنه يتم تقدير التعويض في هذه الحالة بالنظر إلى أقرب حالة مشابهة مع الأخذ بعين الاعتبار مدى قدرة المصاب على القيام بمهامه الوظيفية، على أن يتم تحديد نسبة العجز من قبل اللجنة الطبية المعنية.وتلتزم الجهات الحكومية في حال ثبوت العجز الكلي أو الجزئي بدفع التعويض المقرر للمصاب من قبل اللجنة الطبية المعنية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ صدور قرار اللجنة، وفي حال نتج عن إصابة العمل الواحدة أو المرض المهني الواحد أكثر من ضرر واحد، فيستحق المصاب تعويضاً عن كل ضرر من هذه الأضرار، على ألا يزيد مجموع المبلغ الواجب دفعه في هذه الحالة مقدار التعويض المقرر في حال الوفاة.
مشاركة :