(أنحاء) متابعات :- ألزم مجلس الضمان الصحي شركات التأمين بسداد المطالبات التعويضية للزائر خلال 30 يوم عمل، وذلك وفقاً لما هو محدد في بطاقة التأمين الصحي للزائرين. وأوضحت المصادر أنه يمكن للزائر الرفع بمطالبات تعويضية لشركة التأمين في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من دفعه النفقات الطبية، مبينة أنه إذا كان العلاج مغطى ومن ضمن منافع الوثيقة فلا يتم تحصيل أي مبلغ سوى التحمل فقط. وأضافت أنه في حال تعرض المؤمن له لحادث سير سواء أكان صادماً أم مصدوماً، وتطلب الأمر لتغطية طبية، وكانت نفقات المطالبة قابلة للاستعاضة للشخص المصاب، فإن على شركة التأمين التي يتم إبلاغها أولاً تولي مسؤولية تغطية علاج المصاب، ومن ثم تحل محل المصاب في مطالبة الغير بدفع حصتهم النسبية من تلك المطالبة ،وفقاً لصحيفة الحياة. ولفتت المصادر إلى أن المجلس حدد عددا من الإجراءات لإنهاء وثيقة التأمين ولضمان حق شركات التأمين، من بينها تسليم خطاب رسمي لشركة التأمين قبل 30 يوم عمل في حال الإلغاء، وتقديم ما يثبت مغادرة العامل، أو إنهاء خدمات الموظف. الضمان الصحي تعويضات سداد شركات التأمين
مشاركة :