أحالت وزارة التجارة والاستثمار 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي، وذلك استنادا الى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وحيث تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي. وتطبق الوزارة الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات. وتم خلال الفترة نفسها ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية وإحالة القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، كما تواصل الوزارة متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا زالت تستكمل إجراءاتها النهائية، وبينت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الانشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر والتي تصدرها قطاع المقاولات العامة وتجارة التجزئة.
مشاركة :