أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة ثلاثة متهمين جميعهم سعوديو الجنسية بما يلي : أولاً: إدانة المدعى عليه الأول باتهامه للدولة بالظلم واتهامه للأجهزة القضائية بالظلم ورشوة الشهود، ونقضه للبيعة التي في عنقه بمبايعة قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ست سنوات من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته السابقة من هذه المدة ثلاث سنوات بناء على الفقرة (أولاً) من الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 3/4/1435هـ ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة ست سنوات. ثانياً: إدانة المدعى عليه الثاني بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره لولاة الأمر في هذه البلاد ورجال المباحث العامة ونقضه للبيعة التي في عنقه لولاة الأمر بمبايعته لأسامة بن لادن ثم أيمن الظواهري ثم قائد "داعش" أبو بكر البغدادي، وتهديده لأفراد الحراسات داخل السجن بقطع رؤوسهم وأنه لن يتردد في ذلك إذا تحققت مصلحة في ذلك حسب زعمه، وحيازته لورقة لأحد قادة القاعدة المتضمنة سقوط الدولة السعودية وإصراره على الخروج والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية خارج البلاد. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته الأخرى من هذه المدة سبع سنوات بناء على الأمر الملكي رقم (أ/44) في 3/4/1435هـ الفقرة أولاً، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس عشرة سنة. ثالثاً: إدانة المدعى عليه الثالث بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره الدولة السعودية وحكامها واعتقاده وجوب قتال العسكر في هذه البلاد ونقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر بمبايعة أبي مصعب الزرقاوي ثم أبي حمزة المصري ثم أبي بكر البغدادي، واتهامه علماء هذه البلاد بالضلال وحيازته لورقة تحتوي على طريقة صنع المتفجرات. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته السابقة من هذه المدة المحكوم بها خمس سنوات بناء على الفقرة (أولاً) في الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة ثلاث عشرة سنة.
مشاركة :