قالت دائرة الإفتاء العام الأردنية، اليوم الخميس، إن قيام الشخص بقتل قريبته بدعوى حماية الشرف وصيانة العرض حرام شرعا، وأكدت أن القتل من أجل الشرف جريمة تلزم معاقبة القاتل عليها، وألا تكون القرابة أو الشك عذرا مخففا له؛ لأن الأحكام لا تثبت بالشك، ولأن القضاء هو من يتولى إصدار الأحكام ويتابع تنفيذها لا الأفراد. جاء ذلك في فتوى أصدرتها الدائرة بخصوص ما يعرف بالقتل من أجل الشرف. وارتفعت نسبة جرائم قتل النساء والفتيات خلال العام الحالي في الأردن بنسبة 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأرقام جمعية معهد تضامن النسائي الأردني، بينما ذكرت إحصاءات صادرة عن جهات قضائية وقوع 37 جريمة قتل للنساء والفتيات منذ مطلع العام.
مشاركة :